responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 110

ويتوجّه على الجميع بعد تسليم جميع المقدّمات : أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن إثباته بالنصّ والإجماع إنّما هو طهارة الماء النجس المختلط بالماء العاصم اختلاطا يوجب زوال تغيّره لو فرض كونه متغيّرا بلون ضعيف في غاية الضعف بحيث لا يقوى على تغيير الماء العاصم حتى ينجّسه , وهذا النحو من الامتزاج يحصل بتمويج الماء في الجملة , ولا يتوقف على تداخل أحد الجسمين في الآخر حتى يدّعى استحالته أو امتناع الاطّلاع عليه.

والحاصل : أنّا لا نحتاج إلى إثبات اعتبار امتزاج الكلّ , أعني جميع أجزائه الحكمية حتى يدّعى استحالته , ولا يجب علينا الالتزام بكفاية البعض حتى يقال : إنّه تحكّم , بل نقول : لا شبهة في أنّه لو أريق ماء متلوّن في ماء صاف وتموّج الماء الصافي واختلط أحد الماءين بالآخر يظهر لون المتلوّن في مجموع أجزاء الماء , وهذا المقدار من الامتزاج سهل الحصول وممكن الاطّلاع عليه , ولا يستحيل عقلا أن يكون له مدخلية في تطهير النجس وإلّا لكنّا قاطعين بالعدم , وليس في الأدلّة الشرعية ما ينفي هذا الاحتمال , فلتستصحب النجاسة إلى أن يتحقّق المزيل. والله العالم.

(ولا يطهر) الماء النجس (بإتمامه كرّا) سواء كان المتمّم ماء طاهرا أو نجسا فضلا عن غيره من الأجسام الطاهرة بالذات أو النجسة التي تستهلك في الماء (على الأظهر) كما عن الشيخ وابن الجنيد وأكثر المتأخّرين [١] ,


[١]حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٤١ , وراجع : الخلاف ١ : ١٩٤ , المسألة ١٥٠ , ومختلف الشيعة ١ : ١٦ , المسألة ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست