responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 109

وما بحكمه وبين الاتّصال بالكرّ , فاعتبر الامتزاج في الثاني دون الأول.

واستدلّ له أيضا : بالأصل.

وفيه : أنّه يقتضي النجاسة.

وبأنّ الاتّصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ ببعض أجزاء المتنجّس , فإمّا أن ترتفع النجاسة من النجس , أو يتنجّس جزء الكرّ , أو يبقى كلّ منهما على حكمه , والثالث مخالف للقاعدة المسلّمة من عدم اختلاف ماء واحد في الطهارة والنجاسة , والثاني مخالف لأدلّة عدم انفعال الكرّ , فتعيّن الأوّل , فإذا طهر الجزء , طهر الجميع , للقاعدة المتقدّمة.

وفيه ما عرفت ـ في ما سبق ـ من منع مسلّمية القاعدة المذكورة في غير صورة الامتزاج , فنلتزم في الفرض بطهارة الجزء الممتزج دون غيره , فيكون حكم غير الممتزج حكم الجزء المتغيّر من الماء الكثير.

وقيل [١] في تضعيف اعتبار الامتزاج : وجوه , ملخّصها : أنّ المراد إمّا امتزاج الكلّ بالماء الطاهر العاصم , أو امتزاج بعضه , والأول إمّا غير ممكن الحصول أو غير ممكن الاطّلاع عليه ولو بمقتضى الغالب , والثاني تحكّم صرف.

وبأنّ الماء العاصم ينفصل بعض أجزائه عن بعض بانتشاره في النجس , فينقص عن الكرّ , فينجس على تقدير بقاء النجس على نجاسته , وهو خلاف الإجماع , إلى غير ذلك من الموهنات.


[١]راجع : جواهر الكلام ١ : ١٤٦ , وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست