responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 108

دفعة , وأمّا الالتزام بمطهّرية الماء المتقوّى بالعالي الكرّ فإنّما هو لأجل ما استفدناه من الأدلّة السابقة من أنّه بمنزلة الجاري , فهو خارج عن موضوع الكرّ الذي حكموا بكفاية إلقائه في التطهير.

فاتّضح لك أنّ الاعتراض على المحقّق بما في المدارك ممّا لا وقع له , وسيتّضح أنّ ما حقّقه هو الذي يقتضيه التحقيق.

وقد ظهر لك ضعف ما قد يتوهّم من أنّ شهادة المحقّق بورود النصّ في قوّة إرساله , فينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب.

هذا , مع أنّ في كون دعوى ورود النص في قوّة إيراد نصّ مرسلا وفي كون فتاوى الأصحاب مطابقة لمضمون الخبر من دون اتّكالهم عليه , جابرة لضعف السند فضلا عن نقل الإجماع أو الشهرة منعا ظاهرا.

ثمّ إنّا قد أومأنا في مطاوي كلماتنا المتقدّمة إلى عمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بكفاية مجرّد الاتّصال , وأوضحنا ما فيها من الضعف.

وربما يستدلّ له : بصحيحة ابن بزيع , المتقدّمة [١] بدعوى ظهورها في كون الاتّصال بالمادة من حيث هو سببا لطهارة ماء البئر بعد زوال تغيّره.

وفيه ما عرفت في مبحث الماء الجاري من منع دلالتها على المدّعى , وعلى تقدير التسليم يختص حكمه بما إذا اتّصل الماء النجس بما له مادّة دون غيره , ولذا فصّل بعض مشايخنا [٢] بين الاتّصال بالجاري


[١]تقدّمت في صفحة ٣٦.

[٢]جواهر الكلام ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست