responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 107

واضح.

وما ادّعاه من ورود النصّ بالدفعة منظور فيه , فإنّا لم نقف عليه في كتب الحديث , ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال [١].

أقول : مذهب المحقّق ـ على ما حكي [٢] عنه ويظهر من عبارته المتقدّمة ـ إنّما هو تقوّي السافل بالعالي إذا كان العالي بنفسه كرّا فما زاد , كما اخترناه بالنظر إلى ما يستفاد من الأدلّة المتقدّمة , فغرضه من مسامحة الشهيد اقتصاره على الكرّ وعدم اعتبار الزيادة في صورة إلقائه تدريجا , مع أنّ كفاية إلقاء كرّ غير زائد مشروطة بأن يصدق عرفا على الماء الملقى عليه أنّ هذا الماء كرّ , وهو إنّما يتحقّق في ما لو القي دفعة , وأمّا لو القي تدريجا كما لو اجري الماء من الساقية التي لمادّة الحمّام فيشكل الصدق العرفي , فيكون إلقاء الكرّ بهذه الكيفية بمنزلة إلقاء أجزاء الكرّ دفعات.

ومراد المحقّق من النصّ الوارد بحسب الظاهر : الأخبار الدالّة على اعتصام الكرّ , الظاهرة في اعتبار كونه كرّا حال الإلقاء , لا ما سيصير كرّا بعده , ومجرّد اتّصال ما يجري من الساقية بالكرّ لا يجعله مصداقا للكرّ عرفا بحيث يشار إليه بأنّ هذا الماء كرّ , وليس مراده من النصّ الوارد نصّا خاصّا مصرّحا باعتبار الدفعة , لقضاء العادة بامتناع اطّلاعه على نصّ خاص معتبر لم يطّلع عليه غيره.

وأمّا فتوى الأصحاب بكفاية إلقاء الكرّ في التطهير فهي مقيّدة بكونه


[١]مدارك الأحكام ١ : ٤٠.

[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست