responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

وعدم اختصاصه بالحمام علمت عدم اعتبار الدفعة العرفية , وكفاية التدريج في غير الحمّام أيضا , إلّا أنّك عرفت في ذلك المبحث أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من تلك الأدلّة إنّما هو تقوّي السافل بالعالي في ما إذا لم يكن العالي في حدّ ذاته أقلّ من الكرّ , فعلى هذا يعتبر بقاؤه على صفة الكرّية إلى أن يحصل الاتّصال أو الامتزاج على القول باعتباره , ولا يكفي بلوغه مع ما يجري من الساقية كرّا فضلا عن بلوغه مع ما يمتزج مع النجس , لقصور الأدلّة المتقدّمة عن شمول مثل الفرض , اللهم إلّا أن يدلّ على كفايته دليل آخر , وسيتّضح لك تحقيقه في ما بعد إن شاء الله.

تنبيه : صرّح الشهيد في محكي الذكرى [١] بعدم اعتبار الدفعة , وكفاية إلقاء كرّ عليه تدريجا.

واعترضه المحقّق الثاني بأنّ فيه تسامحا , لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ فلا يطهر , ولورود النصّ بالدفعة , وتصريح الأصحاب بها [٢].

وفي المدارك بعد نقل اعتراضه قال : وهو غير جيّد , فإنّه يكفي في الطهارة بلوغ المطهّر الكرّ [٣] حال الاتّصال إذا لم يتغيّر بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك , مع أنّ مجرّد الاتّصال لا يقتضي النقصان , كما هو


[١]الحاكي هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٣ , وراجع ذكري الشيعة : ٨.

[٢]جامع المقاصد ١ : ١٣٣.

[٣]في «ض ١» : كرّا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست