responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 415
للمشترى كما هو واضح، وذلك لان الثمن قبل فسخ العقد كان ملكا للوارث الذى من جملته الزوجة، فلا وجه لعدم ارثها عنه مع كونه من التركة غاية الامر بعد فسخ العقد ورجوع العقار إلى ملك الميت كان ثمن العقار من جملة ديون الميت فيخرج من أصل المال فكما ان الانسان إذا اخرج ماله عن ملكه بالهبة ثم ارجعه إليه فتظهر الثمرة في ارث الزوجة. وعلى الجملة فبناء على كون الخيار موروثا فلا وجه لحرمان الزوجة من ثمن العقار التى اشتراها الميت أو ثمنها الذى باعها به كما عرفت سابقا. ثم ان جميع ما ذكر في ارث الزوجة للخيار وعدم ارثها ذلك في بيع ما لا تملكه الزوجة جارى في بيع الحبوة أيضا بالنسبة إلى ارث الخيار هنا لغير الاخ الاكبر، قد ذكر المصنف أن الدين المستغرق لتمام التركة وان كان يمنع عن ارث المال الا أنه لا يمنع عن ارث الخيار، فللورثة فسخ المعاملة التى اوقعها الميت حال حياته، ثم ان جميع ذلك جار في صورة أن يكون للميت دين مستغرق ولا يكون له تركة ازيد من الدين، وقد باع شيئا و جعل لنفسه فيه الخيار، فهل ترث الورثة الخيار هنا أو لا ترث؟ فما ذكره المصنف من الاشكال في ارث الزوجة للخيار في بيع العقار جار هنا أيضا، بل هنا أولى بالاشكال من ذلك ما يستضح لك فلا وجه لتفكيك ونفى الاشكال هنا. وتوضيح ذلك أنه تارة نقول بانه إذا كان للميت دين مستغرق لا ينتقل المال منه إلى الورثة أصلا، كما إذا لم يكن له دين الا بمقدار بعض اموال الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة بهذا المقدار كما هو ظاهر قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين فان المستفاد منها أن التركة غير ما يكون مقابلا للدين كما هو واضح، وعلى هذا المبنى فليس للورثة حق في مال الميت أصلا ومعه كيف يكون له الخيار في فسخ عقد الميت وارجاع المبيع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست