responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 414
كان له الخيار أو كان الخيار لصاحبه وهو المشترى وفسخ الوارث أو المشترى ذلك البيع فان البيع ينقلب إلى عدمه فكأنه لم يكن من الاول فتكون العقار ملكا للمشترى والثمن ملكا للميت فيكون ذلك من جملة تركته فترث منه الزوجة أيضا كسائر الورثة ولا وجه في هذه الصورة في حرمان الزوجة عن الارث و الاشكال في ذلك ح لان معنى الفسخ هو رجوع كل من العوض والمعوض إلى مكانه الاول فيكون الثمن ملكا للمشترى والمثمن ملكا للبايع وان كان معنى الفسخ هو حل العقد من حين الفسخ كما هو كك الا أنه ليس معناه أن الفاسخ يملك العوض بالملكية الجديدة لان الفسخ ليس معاملة جديدة بل هو اعادة للملك السابق فيكون الفسخ وسيلة لملك الميت العوض أو المعوض بذلك كما إذا نصب شبكة للصيد فوقع فيها ذلك الصيد بعد موت من نصب الشبكة فانه يكون مالكا للصيد لانه أوجد سببه قبل الموت وعلى الجملة أن الفاسخ أي شخص كان يكون فسخه سببا لتملك الميت العوض أو المعوض فتكون الزوجة أيضا وارثة من ذلك وان لم يكن لها الخيار أصلا لان المفروض أن المنتقل إلى الميت كان عقارا والمنتقل عنه غيرها فبالفسخ ينحل البيع وينتقل العقار إلى غير الميت ومقابله إلى الميت ولا مانع من ارث الزوجة من غير العقار، كما هو واضح. وان كان المنتقل إلى الميت بالمعاملة غير العقار، ولكن في مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار فإذا فسخ ذلك العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشترى، أي طرف الميت فح ينحل العقد فترجع العقار إلى الميت والثمن إلى المشترى. ولكن في هذه الصورة لا معنى من حرمان الزوجة من ثمن العقار الذى كان من جملة ما تركه الميت وان كانت محرومة من نفس العقار بتوهم أن الثمن بعد فسخ العقد يكون ملكا للمشترى فيؤخذ من الورثة ويعطى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست