responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 413
فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميت فلا خيار لها لان الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنة ما انتقل عنه بارجاعه إلى ملكه والمفروض أن الزوجة ليس لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميت بدعوى أنه ان كان ما انتقل من الميت عقارا فلا خيار لها لانها لا تملك شيئا بعد الفسخ وأما ان كان ما انتقل إليه عقارا فلها الخيار لانها بالفسخ تملك قيمة العقار لان الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن فيكون ما اعطاه الميت في مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجة وغيرها بعد الفسخ فان معنى الخيار هو التسلط على حل العقد وجعله كأن لم يكن، وان لم يكن الفاسخ مالكا لما انتقل إلى البايع كالأجنبي وقد ذكر المصنف تفصيل ذلك في المتن. أقول: الظاهر هو القول بعدم الارث مطلقا وذلك لما عرفت من أنه ليس هنا دليل لفظي دل على جواز ارث الخيار حتى نتمسك باطلاقه، بل الدليل على ذلك هو الاجماع ولا شبهة أنه اجماع في المقام بعد هذه الاختلافات كما عرفت وعليه فلا يمكن القول بارث الزوجة للخيار لعدم الدليل عليه وعلى تقدير التنزل والقول بأنها ترث الخيار في فرض بيع الميت العقار أو شرائه ذلك فلا وجه للاشكال في ارثها لما تعلق به البيع مع الفسخ سواء قلنا بثبوت الخيار لها بالارث أم لا فانه على كل تقدير ترث الزوجة من متعلق البيع بعد الفسخ كما هو واضح. فلا ثمرة ح للبحث عن ثبوت الخيار لها بالارث وعدمها كما هو واضح. ومن جهة أن الزوجة غير مالكة للعقار فلا سلطنة لها عليها كما ذكره المصنف فكيف لها أن تفسخ العقد ويرجع الثمن من المشترى. وتوضيح ذلك أنه إذا كان الميت قد اشترى عقارا ببيع خياري بأن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست