responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 409
مضافا إلى الاجماع المتقدم بان الخيار حق للميت فيورث لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه. أقول: لا شبهة في أن الخيار من قبيل الحقوق وذلك من جهة أنه وان لم يكن فرق حقيقة بين الحق والحكم، بل كل ذلك من قبيل الاحكام الشرعية ولكن قد تقدم في أول الخيار وفى أول البيع أن ما يكون اختياره تحت يد الانسان من الاحكام الشرعية بحيث حقا يقبل النقل والانتقال أو السقوط والاسقاط سمى ذلك حقا وما لا يكون كك يسمى ذلك حكما فالجواز في الهبة من قبيل الحكم إذ لا يقبل شيئا من الامور المذكورة ولا تيغير عن حاله بوجه الا أن يكون هبة لذى رحم أو على وجه قربى، فانه يكون لازما و أما غيرهما فلا يكون لازما حتى باسقاط الواهب حق رجوعه ويقابل هذا الجواز الحكمى اللزوم الحكمى في النكاح، فانه أيضا حكم من الاحكام الشرعية ولذا لا يقبل الانفساخ ولو برضاية الموجب والقابل، بل طريق ارتفاعه الاختياري منحصر بالطلاق الذى بينه الشارع وأما رفعه، بغير ذلك كاقالة مثلا فلا يكشف من ذلك أن هذا اللزوم حكمي لاحقى كما هو واضح. وهذا بخلاف الجواز في الوكالة فانه يقبل التغير وكك اللزوم في البيع فانه يقبل الحل بالاقالة أيضا وهو الانفساخ كما يقبل الحل بالفسخ فيعلم من ذلك أن اللزوم هنا حقى وقابل للحل وليس الاقالة بيعا جديدا حتى يتوهم أنه لا يكون حلا للعقد السابق إذ تصلح الاقالة بعد تلف العينين ولو كان بيعا جديدا لما كانت صحيحة، كما هو واضح. وعلى الجملة أنه لا شبهة في وجود الفرق بين الحق والحكم وأن كانت حقيقتهما واحدة. وأما الخيار فهو أيضا من قبيل الحقوق لما عرفت سابقا أنه ملك فسخ العقد على ما يستفاد من الاخبار كقوله عليه السلام وذلك رضى بالبيع، و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست