ثم اشكل عليه بأن لغويتها لا تنافى تقيد العقد بها في نظر المتعاقدين فاللازم اما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا وهذا لا بأس به لانا لو اغمضنا عما ذكرناه سابقا من كفاية تعلق الغرض الشخصي في العوضين فضلا عن الشروط وأنه مع اعتبار المالية بحسب اغراض العقلاء في العوضين فلا دليل على اعتبار ذلك في الشروط فلا شبهة أن ما انشأ بحسب نظر المتبايعين انما هو العقد المقيد فلا يعقل أن يكون الممضا غير ما انشأ حين العقد وعليه فأصل الشرط ليس بلغو فضلا عن أن يتكلم في أن فساده يسرى إلى العقد بناء على السراية أو لا يسرى فهذا البحث لغو أصلا. وعلى الجملة بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهة في ارتباط العقد بالشرط المذكور وعليه فلابد اما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائي عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به، لادلة الشروط أن لعموم دليل الوفاء بالعقد وأما أن نلتزم بالافساد في هذا الشرط أيضا بناء على أن عدم ترتب الغرض العقلائي على الشرط يوجب الفساد فانه بعد الفساد فلا محالة يوجب فساد العقد بناء على السراية، كما هو واضح، فلا وجه للاستثناء اصلا. الكلام في احكام الخيار قوله: الكلام في احكام الخيار. أقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخيار يورث بانواعه ولم نجد في ذلك خلافا الا عن الشافعي في خيار المجلس ولعله من جهة أنه يرى الموت افتراقا، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك واستدل على أنه يورث