responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 408
ثم اشكل عليه بأن لغويتها لا تنافى تقيد العقد بها في نظر المتعاقدين فاللازم اما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا وهذا لا بأس به لانا لو اغمضنا عما ذكرناه سابقا من كفاية تعلق الغرض الشخصي في العوضين فضلا عن الشروط وأنه مع اعتبار المالية بحسب اغراض العقلاء في العوضين فلا دليل على اعتبار ذلك في الشروط فلا شبهة أن ما انشأ بحسب نظر المتبايعين انما هو العقد المقيد فلا يعقل أن يكون الممضا غير ما انشأ حين العقد وعليه فأصل الشرط ليس بلغو فضلا عن أن يتكلم في أن فساده يسرى إلى العقد بناء على السراية أو لا يسرى فهذا البحث لغو أصلا. وعلى الجملة بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهة في ارتباط العقد بالشرط المذكور وعليه فلابد اما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائي عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به، لادلة الشروط أن لعموم دليل الوفاء بالعقد وأما أن نلتزم بالافساد في هذا الشرط أيضا بناء على أن عدم ترتب الغرض العقلائي على الشرط يوجب الفساد فانه بعد الفساد فلا محالة يوجب فساد العقد بناء على السراية، كما هو واضح، فلا وجه للاستثناء اصلا. الكلام في احكام الخيار قوله: الكلام في احكام الخيار. أقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخيار يورث بانواعه ولم نجد في ذلك خلافا الا عن الشافعي في خيار المجلس ولعله من جهة أنه يرى الموت افتراقا، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك واستدل على أنه يورث

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست