responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 317
فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك أمرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها ان اتت بسبب ذلك، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، إلى آخره، وأحل لكم ما ملكت ايمانكم و اللاتى تخافون نشور) فأن الامور المذكورة أمور مباحة كما هو واضح. الثانية: رواية ابن عمار سماها المصنف موثقة المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فأن اشتراط الزام بالمباح يوجب عدم جواز العمل به لكونه محرما والرواية الاولى وان ذكر فيها بعض الامور المباحة الا أنه لا فرق بين افراد المباح جزما. أما الرواية الثانية فهى ضعيفة السند لغياث بن كلوب فانه لم يوثق في الرجال وان نقل عن الشيخ أنه وان كان عاميا ولكن الاصحاب يعملوا بروايته ولكنه ليس بوجه على أن المذكور فيها أن كل شرط حرم حلالا فهو غير نافذ وعليه فلا يبقى مورد للعمل بالشروط الذى ثبت بالادلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وهذا المضمون غير موجود في غير هذه الرواية. وأما الرواية الاولى فهى أولا ضعيفة السند لعدم ثبوت اعتبار تفسير العياشي. وثانيا: أن دلالتها غير تامة فانها مجملة حيث ان المذكور في صدر الرواية أن ما تعلق به الشرط انما هو طلاق الزوجة على تقدير التزويج و الاتيان بالسرية أو هجرها في المضجع على تقدير أتيان الزوجة بالنشوز و لكن في ذيل الرواية استدل عليه بالآية فان ظاهر الآية أن نفس تلك الامور أي الزواج والاتيان بالسرية والهجر في المضاجع مما تعلق به الشرط لا أنها مقدمة للطلاق الذى هو متعلق الشرط كما في صدر الرواية. نعم، يمكن توجيه الرواية بأن الآيات الشريفة التى استدل بها الامام عليه السلام على عدم نفوذ الشرط انما دلت على جواز تزويج المرأة فوق

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست