responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 318
الواحد وهكذا دلت على أخذ السرية وعلى جواز الهجر مع تحقق سببه و هو النشوز ولا شبهة أن جواز تزويج المرأة الاخرى غير الاولى ليس مخصوصا في حكم العراب وكذا اخذ السرية، بل في حق غيرهم أيضا وعليه فالشاع لم يجعل الزواج وأخذ السرية سببا للطلاق، بل سببه شئ آخر والا لم يجز للمزوج أن يتزوج بأمرأة أخرى والا يلزم أن يكون ذلك مسببا لطلاقها وح فجعل الزواج واخذ السرية سببا للطلاق مخالف للآيات المذكورة و كتاب الله الكريم الدالة بالملازمة على عدم جعله سببا للطلاق وأيضا جعل النشوز سببا للهجر واشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للكتاب و هذا التوجيه وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا يمكن المسير إليه بدون الدليل. وعلى تقدير كون متعلق الشرط هي الامور المذكورة في الرواية ولو بمؤنة التوجيه المذكورة، وأيضا لا دلالة فيها على عدم نفوذ اشتراط عدم المباح حتى في الامور المذكورة وذلك من جهة أن الامام عليه السلام قد استدل على بطلان الشرط بقوله وشرط الله قبل شرطكم ومن الواضح أنه ليس في المباح شرط الله ليتقدم على شرط المتبايعين فلا يمكن الاخذ بالرواية والالتزام بكون الشرط متعلقا بالامور المذكورة من هذه الجهة. وقد يقال كما في المتن ان اشتراط الامور المذكورة مناف للقرآن وأن استدلال الامام عليه السلام شرط الله قبل شرطكم صحيح، وذلك من جهة أن التزويج على المرأة وأخذ السرية والهجر في المضاجع، وان كان من الامور الجائزة الا أن غرض الشارع قد تعلق بعدم تغيرها عن اباحتها فلا يكون الشرط على خلافه نافذا، لان شرط الله قبل ذلك، وهو وان كان ممكنا أيضا في مقام الثبوت، ولكنه يحتاج إلى دليل وهو منتف بل استدل الامام عليه السلام بالاية على كون الامور المذكورة مباحة من غير كونها مقيدة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست