responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 311
ولا يلبس الا الخز، ثم انه على تقدير ان يرد في رواية أيضا أنه لابد و أن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي فايضا لا يمكن الحكم بصحته في مقام الشك لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. ثم ان المصنف (ره) ذكر بعض الشروط التى من صغريات الشرط التى لا تكون موردا للغرض العقلائي مثل ما إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا ففى صحته وفساده قولان، للشيخ والحلى من تعلق الغرض المعتد به من جواز بيعه من المسلم والكافر مع انه لو كان مسلما لم يجز بيعه من الكافر، ولاستغراق اوقاته بالخدمة، فانه لو كان مسلما لا شغل مقدارا من أوقاته بالعبادات، والقول الآخر أنه يفسد هذا الشرط لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن الاغراض الدنيوية لا تعارض الاغراض الاخروية ولكن الظاهر هو الوجه الاول فانه مع قطع النظر عن الاغراض المذكورة التى اغراض عقلائية حكمنا بصحة الشروط التى لا يتعلق بها غرض عقلائي وكيف مع الاغراض المذكورة على أن اشترى العبد لاجل هدايته من أهم الاغراض العقلائية فانه ورد أن هداية شخص خير من ملا الارض ذهبا الثاني يشبه بالتعليلات المذكورة في كتب العلامة ولا يصلح سندا للافتى الخاصة المبنية على اساس صحيح من الكتاب والسنة أما ما ذكره من أن الاسلام يعلو الخ، فانه اجنبي عن المقام والا فلابد من الحكم بأنه لا يصح شراء المسلم الكافر مع وجود العبد المؤمن لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأما ما ذكر من عدم تعارض الغرض الدنيوي مع الغرض الاخروي فانه ليس هنا غرض أخروى حتى يقع التعارض بينهما ويرجح الثاني فان المعاملات اغلبها للاغراض الدنيوية وان كان في طيها أغراض أخروية أيضا. فتحصل أن شيئا من الشروط المذكورة لصحة الشرط الذى يجب الوفاء به لا دليل على اعتباره.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست