responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 310
أحد بطلان ذلك فنفرض المقام أيضا كذلك فيمكن أن يكون غرض الشارط ايقاع المشروط عليه في الصعوبة ونحو ذلك من الاغراض الشخصية. وتوهم كون ذلك سفهية وموجبة للبطلان هذا توهم فاسد لعدم الدليل على بطلان المعاملة السفهية وانما الدليل على بطلان معاملة السفيه، وعلى تقدير أنه ورد في دليل انه لابد وأن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي كما ورد أنه لابد وان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة فايضا لا يمكن أن يتمسك بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم عند الشك في كون شرط خاص هل تعلق به غرض عقلائي أم لا، فان ذلك تمسك للعام في الشبهة المصداقية، ثم ذكر المصنف أنه لو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه وحمل عليه كلام العلامة في التذكرة وهذا عجيب منه ورحمة الله عليه، فانه أولا ليس معنى حمل فعل المسلم على الصحة الا عدم معاملة الفعل الحرام مع الفاعل من دون أن يترتب عليه آثار الفعل الصحيح كمن تكلم بشئ فلا يدرى أنه سب أو سلم، فمقتضى ضع فعل أخيك على أحسنه نحمله على الصحة ونقول أنه لم يسب ولكن لا يجب عليه رد السلام أي السامع بدعوى أنه سلم فيجب رده لاقتضاء الحمل على الصحة. على أن الحمل على الصحة انما هو في مورد يكون طرف الاحتمال محرما لا لغوا، فان اللغو يصدر عن العقلاء، بل لا يخلو عاقل الا ويصدر الفعل اللغو كل يوم مرات عديدة، وإذا خرق احد قرطاسا فهل يتوهم أن يحمل فعله هذا على الصحة ويقال انه ليس بلغو بمقتضى حمل فعله على الصحة وليس كذلك والعجب منه رحمة الله عليه حيث حمل كلام العلامة أيضا على رأيه مع أنه ليس في كلامه فرض الشك، وانما هو ره حكم بصحة هذا الشرط الذى لم يكن فيه غرض عقلائي، وحكم بكون العقد خياريا، والظاهر أنه أراد ما ذكرناه من عدم الدليل على كون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي كما هو واضح، حيث انه (ره) ذكر صحة اشتراط أن لا يأكل الا الهريسة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست