responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 308
لا ينفذ هذا الشرط، بل لا يشترط هذا الشرط عاقل فانه بعد علمه بعدم تمكن المشروط عليه من ذلك فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا نعم، إذا لم يلتفت الشارط بكونه غير مقدور، لا بأس باشتراطه ثم إذا انكشف أنه كان غير مقدور فان كان الاشتراط راجعا إلى نفس الالتزام بالغير المقدور، ثم نكشف أنه غير مقدور وقد غره المشروط عليه بذلك فيكون العقد باطلا كما إذا اشترى أحد عبدا واشترط على البايع كونه كاتبا و التزم البايع بذلك مع أنه لم يكن كاتبا فان هذا البيع يبطل حيث ان البيع المطلق أي بيع العبد على أي نحو كان لم ينشأ وما انشأ اعني البيع المقيد فهو غير واقع من الاول، فيكون باطلا، وأما إذا كان الشرط هو التزام الطرف لا بما هو واقع اللالتزام بدون الابراز بل يبرزه أيضا وان كان في ابرازه كاذبا، وانما غرضه الغش، فح فالشرط قد تحقق، وقد علق العقد بالتزامه وهو قد تحقق بحسب ابراز المشروط عليه، وصار العقد مقيدا به وحصته خاصة أي انشاء الملكية أي على تقدير الملكية الخاصة كما تقدم سابقا في معنى جعل الخيار من أن معناه انشاء الملكية الخاصة المحدودة وح كان العقد صحيحا ولكن حيث كان الشرط متعذرا ثبت للمشروط له ح خيار تخلف الشرط، فلا يكون لهذا الشرط واقع بحسب البقاء لكونه لغوا فان الالتزام بغير المقدور لغو وكذلك لو كان الشارط ملتفتا من الاول فان هذا الاشتراط مع العلم بعدم القدرة عليه لغو، فلا معنى للالتزام به ولا يكون العقد خياريا به، وهذا بخلاف صورة الجهل بكونه غير مقدورا فان الالتزام من المشروط عليه يمكن هنا ولو من باب خدعة الشارط، وكك يصح الشرط من الشارط وعلى كل تقدير لا يمكن الزام المشروط عليه بعد العلم بالحال وان كان العقد خياريا. قوله الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست