responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 307
تحصل بغيرها وقد ورد في الروايات أن الطلاق ليس الا أن يقول الزوج لزوجة انت طالق على (عند) شهود وعلى هذا فكيف يحصل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد بدون هذا السبب. وأما شرط الصفة فقد ذكرنا مرارا أن معنى ذلك ليس الا اشتراط الخيار على تقدير عدم ذلك الوصف إذا لا معنى للالتزام بالوصف الا هذا. وتوهم أن عدم الغرر هنا من جهة البناء كما عليه المصنف عجيب كما عرفت مضافا على ما تقدم أن هذا البناء يمكن أن يكون تشريعا بناء كاذبا فان اشتراط الوصف الفعلى ليس الا كاشتراط الوصف الاستقبالي، فكلها يرجع إلى جعل الخيار كما هو واضح. وتوهم أن الشرط في الاول غير مقدور وهو فاسد للوجوه المتقدمة توهم فاسد، فان كون فعل الغير غير مقدور لا يخل بهذه الجهة وهو شرط الخيار لما ذكرنا أن المرجع في ذلك كله إلى شرط الخيار كما لا يخفى، فافهم. والوجه في ذلك كله هو ما ذكرناه في معنى الشرط من أنه عبارة عن الربط والارتباط والاناطة، فإذا كان ذلك في ضمن العقد فقد يكون العقد معلقا على شئ وقد يكون الالتزام به معلقا على شئ، وفى الثاني لا يفرق بين أن يكون ذلك الشئ المعلق عليه امرا اختياريا أولا فانه على كل تقدير فالاناطة موجودة فإذا حصل وتحقق الشرط فهو، والا حكم بكون المشروط له ذى خيار كما لا يخفى. وتوهم أن الاجماع قائم على البطلان فاسد لما عرفت من عدم الاجماع هنا كما هو واضح. قد عرفت ان شرط الفعل انما يجوز إذا كان مقدورا من حيث متعلقة فلو شرط الالتزام بشئ محال ولو كان محالا قياسيا كالطيران إلى السماء

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست