responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 295
نصف الاربعة بقول المثبت وفى نصفها الاخر بقول النافي وكك في طرف المعيب وهكذا في المثال المتقدم. ثم انه قد اعرض الشهيد (ره) عن طريقة المشهور من جهة عدم الدليل على أخذ القيمة الانتزاعية وسلك مسلكا آخر وهو الاخذ بنفس النسبة بين قيمة كل معيب إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع نسبتها بأن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت فقط، ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم فإذا قومه أحديهما صحيحا باثنى عشر ومعيبا بثمانية وقومه الاخرى صحيحا بالعشرة ومعيبا بثمانية فمقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب في القيمة الاولى هو الثلث وفى الثانية هو الخمس. ثم انه قد يتحد طريق الشهيد مع طريق المشهور وقد يختلف وانما لم نفصل لانا لم نساعد الشيخ والمشهور في المبنى. قوله: القول في الشروط التى يقع عليها العقد. أقول: ذكر المصنف أن للشرط في العرف معينان الاول المعنى الحدثنى والمصدري اعني الالتزام، والالزام والشرط بهذا المعنى مصدري يصح ان يشتق منه المشتقات فيقال شرط شرط وهو شارط وذلك الامر مشروط وفلان مشروط له أو مشروط عليه ففى القاموس أنه التزام الشئ والزامه في البيع وغيره ثم ذكر ان ظاهر كلام القاموس هو أن استعمال الشرط في الالزامات الابتدائية من قبيل المجاز دون الحقيقة. ثم أشكل عليه بأنه فاسد ولعل صاحب القاموس لم يطلع على موارد استعمال كلمة الشرط وما اشتق منها في الالزامات الابتدائية مع أنه كثير كقوله عليه السلام في حكاية بيع بريرة ان قضاء الله أحق وشرط أوثق و الولاء لمن اعتق وكقول على عليه السلام في الرد على مشترط عدم التزويج بامرأة أخرى في النكاح ان شرط الله قبل شرط كم وقوله عليه السلام: ما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست