responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 296
الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشترى، قلت: وفى غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا وايضا قد اطلق الشرط على العهد والنذر والوعد في بعض أخبار النكاح وقد اعترف في الحدائق بأن اطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار. وتوهم أن الاستعمال في الموارد المذكورة على نحو المجاز توهم فاسد لكونه على خلاف الظاهر ومحتاجا إلى القرينة على أن الامام عليه السلام استدلا بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم على العهد والنذر في بعض أخبار النكاح ويضاف إلى ذلك أنه لا حجية في قول القاموس مع تفرده بالنقل وكون الاستعمالات على خلافه. وعلى الجملة فلا شبهة في أن هذا المعنى للشرط معنى عرفى وهو الالتزام وقد يطلق على الملتزم به مجازا فيطلق الشرط ويراد منه المشرط كالخلق بمعنى المخلوق وح فيراد منه ما يلزمه الانسان على نفسه. المعنى الثاني من المعاني العرفية ما يلزم من عدمه عدم المشروط من دون أن يلاحظ ناحية الوجود بأنه يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم فيكون المراد من الشرط بهذا المعنى في نظر العرف ما يكون دخيلا في تحقق الشئ ووجوده في الخارج ولا ريب أن الشرط بهذا المعنى من الجوامد فلا يصح اشتقاق المشتقات منه لعدم كونه مصدرا ولا أنه فعل لاحد وعلى هذا فاشتقاق المشروط منه وكك الشارط ونحوهما ليس على الاصل و القاعدة ولذا ليسا أي الشارط والمشروط بمتضائفين في الفعل والانفعال بل الشارط هو بمعنى الجاعل والمشروط هو الذى جعل له الشرط كالمسبب بالكسر والفتح المشتقين من السبب الذى هو اسم جامد، والحاصل: أن الشرط بمعنى الثاني نظير الامر بمعنى الشئ الذى لا يصح أن يشتق منه شئ، والشرط بالمعنى الاول نظير الامر بمعنى الطلب الذى يصح الاشتقاق منه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست