responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 292
بل ذكرنا أن اختلاف المقومين في الزيادة والنقصان مثل اختلافهم في أصل ثبوت الارش وعدمه لان الاقل متيقن والاكثر مشكوك فيكون الاكثر مثل اصل ثبوت الارش من الاول كما هو واضح. واما قضية الحكم بتنصيف الدار فقد عرفت أنه من جهة اليد أو من جهة قيام البينة على كون كل من النصفين لكل منهما كما هو واضح. وأما الرجوع إلى القرعة فلا وجه له أيضا، لان الادلة العامة للقرعة الدالة على انها لكل امر مشتبه لا يمكن الرجوع إليها والا فيلزم أن لا يرجع إلى شئ من الاصول والامارات لوجود الشك في مواردها. وأما الادلة الخاصة التى ذكرها السيد الدالة على جريانها في بعض الموارد فهى خارجة عن المقام لان الظاهر أنها مختصة بصورة التداعي فان الامام عليه السلام حكم فيما تداعيا اثنان وأقام كل منهما بينة على ما يدعيه انه يرجع إلى القرعة وكل من خرجت القرعة على اسمه يحلف ويحكه له فيعلم من ذلك أن القرعة في مورد التداعي، وأما المقام فليس بمورد التداعي أصلا كما عرفت في أول المسألة، بل ربما يعترف كل من البايع والمشترى بانه لا يدرى أن التفاوت باى مقدار وعليه فكيف يرجع إلى القرعة كما هو واضح. وأما الحكم بأن الحاكم يكون مخيرا بين الاخذ بأى البينتين شاء فهو أيضا بلا وجه بداهة أنا ذكرنا في التعادل والترجيح أنه لا أساس للقول بالتخير في باب تعارض الدليلين أصلا، وعلى تقدير جوازه فانما يجوز ذلك في تعارض الروايتين وأما في تعارض مطلق الدليلين فلا كتعارض البينة مع البينة والظاهر مع الظاهر، والاصل مع الاصل وهكذا. وأما الرجوع إلى بينة الاكثر فهو أيضا بلا وجه، لانه انما يجوز ذلك فيما إذا كانت بينة الاقل لا يعلم بالزائد، بان يقول ان المتيقن أن قيمة هذا الشئ هذا المقدار على اليقين، وبينة الاكثر تدعى العلم بان قيمته هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست