responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 291
الوجه في خروج ذلك عن المقام هو أن الحكم بالتنصيف من جهة قاعدة اليد وكون البينتين متعارضتين. ويمكن التوجيه بوجه آخر وهو أن الحكم بالتنصيف في قضية الدار من جهة أن كل منهما يدعى النصف من الآخر وينكره الاخير فان النصف الآخر تحت يده على نحو المشاء فكل منهما اقام بينة على ما يدعيه وأوجبت ذلك كون انكار الآخر ذلك لغوا محضا فيكون النصف له من جهة البينة كما لا يخفى. انتهى كلامنها إلى الجمع بين المقومين وقلنا ان المشهور ذهبو إليه وأن مقتضى الجمع بين البنيتين هو الاخذ بالنصف إذا كانت البينة اثنان وبالثلث إذا كانت ثلاثة وهكذا وقلنا أنه لا وجه لهذا الوجه لانه إذا كان من جهة الجمع بين الدليلين كما ذهب إليه الشيخ الطوسى وذكر أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح كما أن هذا يظهر من أول كلام المصنف وهو الذى ذكره المصنف في التعادل والتراجيح من الرسائل. واشكل عليه بانه لا وجه للجمع بين الدليلين بذلك حيث انه طرح لهما وهو مخالفة قطعية الا ان يكون هنا قرينة على ذلك كما إذا اورد من شخص واحد أو من في حكم شخص واحد وان كان المراد من ذلك هو قاعدة العدل والانصاف والجمع بين الحقوق كما يظهر ذلك من ذيل كلامه وهو وان كان متينا لقيام السيرة القطعية عليه في الحقوق المالية، بل ورد عليه الخبر في الودعى فان العرف قاض بجواز بذل مقدار من المال مقدمة للعلم بوصول مقدار منه إلى صاحبه نظير المقدمات الوجودية كبذل مقدار من المال لايصال مقدار الآخر إلى صاحبه وهو حسن ولكن لا ربط له بالمقام حيث ان في المقام ليس حق مالى وانما الارش يثبت بالمطالبة و لا شهبة أنه لم يثبت بالمطالبة الا ما هو المتيقن وأما الزائد فلا، كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست