responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 290
كالاولوية في باب الارث، بل ذكر المصنف ان اجراء هذه القاعدة هنا أولى من اجرائها في الاحكام لان الاخذ باحدهما كلية وترك الآخر كك، في التكاليف الشرعية لا ينقص عن التعين الذى هو مثل الجمع بين الدليلين من الاحكام، ولا يجوز الارتكاب به بخلاف ما نحن فيه إلى آخر ما ذكره فهذا لا شبهة فيه لقيام السيرة على ذلك، فان بناء العقلاء على امضاء هذا العمل بل ورد نظير ذلك في الاخبار كما في قضية الودعى حيث أوجب الامام عليه السلام أن لكل من الودعيين النصف مع العلم بأن الدرهم لاحدهما وذلك لان العلم بوصول المال اعني الدرهم إلى صاحبه متوقف على اعطاء نصف الدرهم لغيره وان كان مراده هذا فهو لا شبهة فيه، الا أنه اجنبي عن مقامنا وهو الاختلاف في الارش فان ذلك كما عرفت انما هو في الحقوق المالية ومن الواضح أنه ليس هنا حق مالى حتى يكون الاختلاف في ذلك وينتهى النوبة إلى تلك القاعدة ويعمل بها لاجل العلم بايصال المال إلى صاحبه، بل الامر هنا دائر بين الاقل والاكثر كما عرفت والاقل متيقن و الكلام في أصل اشتغال الذمة بالاكثر فهو أول الكلام فضل عن ان يراجع بقاعدة التنصيف كما هو واضح. على أن الرجوع إلى امثال المقام يعطى القطع بعدم جواز الرجوع بقاعدة الجمع بين الدليلين كما إذا كان اختلاف المتبايعين في أصل الارش لا في الزيادة والنقيصة كما عرفت أن الامر في المقام يدور بين الاقل والاكثر فالنزاع في الاكثر أنه ثابت أم لا، مثل النزاع في ثبوت الارش وعدمه ابتداء وعليه فلابد من الرجوع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين. ثم انه كما لا يمكن الرجوع إلى قضية الودعى والاشتهاد بها للمقام كما عرفت وكذلك لا يمكن الرجوع إلى ما ورد في بعض الاخبار من أن الدار التى تحت يد شخصين ويدعى كل منهما كونها ملكا له أنه تنصف و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست