responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 289
في الاكثر ولا شبهة أن بينة الاقل موافقة للاصل أو يؤخذ ببينة الاكثر فان جهة الاختلاف هنا عدم وصول بينة الاقل بما وصل إليه بينة الاكثر فتكون جاهلا بالزيادة أو يرجع إلى الحاكم فيكون الحاكم مخيرا بين أن يأخذ بأى بينة شاء على حسب رأيه أو يرجع إلى القرعة لانها لكل أمر مشتبه أو يرجع إلى الصلح لان لكل منهما حجة شرعية فمقتضى العمل بها هو الرجوع إليها كما هو واضح. أو أنه يجمع بينهما بطرح مقدار مفاد كل منهما والاخذ بالبقية بان تؤخذ من كل بينة نصف القيمة لو كان المقومان اثنان أو الثلث لو كان ثلاثة وهكذا وقد اختار المصنف الوجه الاخير تبعا لمعظم الاصحاب وأشكل في بقية الوجوه كلها. أقول: ان كان نظره أي نظر المصنف من ترجيع ما ذهب إليه المعظم إلى الجمع بين الدليلين مطلقا فانه لا شبهة في كونه جمعا عرفيا ومختصا بالموارد التى تكون في أحد الدليلين قرينة على بيان المراد. وبعبارة أخرى أن تلك القاعدة مختصة بموارد كون أحد الدليلين. ذى القرينة دون الاخر، كما إذا صدرا معا من شخص واحد، فانه نعلم بعدم كذبه فيكون ذلك قرينة على الجمع بينهما أو صدرا من شخصين الذين في حكم شخص واحد كالائمة (ع) فانهم لسان واحد ومن هنا ورد انه يقع نسبة رواية صدرت عن الصادق عليه السلام إلى سائر الائمة (ع) ولكن ذلك لا يجرى في المقام فان كل واحد من المقومين غير الاخر فالجمع بينهما على هذا النحو موجب للمخالفة القطعية فلا يمكن الاخذ بهذه وقد اشكل عليه المصنف بهذا البيان في أول التعادل والتراجيح من كتاب الرسائل. وان كان نظره في ذلك هو الرجوع إلى هذه القاعدة في المرافعات المالية وحقوقها بان يكون العلم بوصول المال إلى صاحبه متوقفا على بذل مقدار منه نظير المقدمة الوجودية بان يتوقف ايصال المال إلى صاحبه على بذل مقدار منه، فيكون المراد من اوليوة الجمع من الطرح الاولوية التعينية

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست