في الاكثر ولا شبهة أن بينة الاقل موافقة للاصل أو يؤخذ ببينة الاكثر فان جهة الاختلاف هنا عدم وصول بينة الاقل بما وصل إليه بينة الاكثر فتكون جاهلا بالزيادة أو يرجع إلى الحاكم فيكون الحاكم مخيرا بين أن يأخذ بأى بينة شاء على حسب رأيه أو يرجع إلى القرعة لانها لكل أمر مشتبه أو يرجع إلى الصلح لان لكل منهما حجة شرعية فمقتضى العمل بها هو الرجوع إليها كما هو واضح. أو أنه يجمع بينهما بطرح مقدار مفاد كل منهما والاخذ بالبقية بان تؤخذ من كل بينة نصف القيمة لو كان المقومان اثنان أو الثلث لو كان ثلاثة وهكذا وقد اختار المصنف الوجه الاخير تبعا لمعظم الاصحاب وأشكل في بقية الوجوه كلها. أقول: ان كان نظره أي نظر المصنف من ترجيع ما ذهب إليه المعظم إلى الجمع بين الدليلين مطلقا فانه لا شبهة في كونه جمعا عرفيا ومختصا بالموارد التى تكون في أحد الدليلين قرينة على بيان المراد. وبعبارة أخرى أن تلك القاعدة مختصة بموارد كون أحد الدليلين. ذى القرينة دون الاخر، كما إذا صدرا معا من شخص واحد، فانه نعلم بعدم كذبه فيكون ذلك قرينة على الجمع بينهما أو صدرا من شخصين الذين في حكم شخص واحد كالائمة (ع) فانهم لسان واحد ومن هنا ورد انه يقع نسبة رواية صدرت عن الصادق عليه السلام إلى سائر الائمة (ع) ولكن ذلك لا يجرى في المقام فان كل واحد من المقومين غير الاخر فالجمع بينهما على هذا النحو موجب للمخالفة القطعية فلا يمكن الاخذ بهذه وقد اشكل عليه المصنف بهذا البيان في أول التعادل والتراجيح من كتاب الرسائل. وان كان نظره في ذلك هو الرجوع إلى هذه القاعدة في المرافعات المالية وحقوقها بان يكون العلم بوصول المال إلى صاحبه متوقفا على بذل مقدار منه نظير المقدمة الوجودية بان يتوقف ايصال المال إلى صاحبه على بذل مقدار منه، فيكون المراد من اوليوة الجمع من الطرح الاولوية التعينية