responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 273
يكون أزيد من الثمن الذى يقع في مقابل الوصف فيلزم الجمع بينهما وهذا هو الحل في عدم لزوم الجمع بينهما في باب الجناية أيضا، بل المانع عن هذا الاحتمال هو عدم ظهور الاخبار فيه وعدم مساعدة الفهم العرفي على ذلك حيث ان الظاهر منها وبمقتضى الفهم العرفي هو أن التفاوت هو التفاوت بين المعيب والصحيح بالنسبة إلى هذه المعاملة فان الفهم العرفي قاض بان المشترى لابد له أن يطالب من البايع ما نقص عليه من قيمة العين بالنسبة إلى هذه المعاملة لكونها ربطا بينهما وأما القيمة الواقعية فلا ترتبط بينهما أصلا ويؤيد ذلك التعبير برد جزء من الثمن في بعض تلك الاخبار مع انك قد عرفت أن التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية قد يكون ازيد من مجموع الثمن فلا تصل النوبة إلى رد جزء من الثمن. وأما ارادة التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية لا وجه له كما لا وجه للجواب عنه بحمل الاخبار على الغالب من عدم تفاوت القيمة السوقية مع اقل القيمة حال العقد من جهة كون الرد بقرينة على ذلك كما صنعه المصنف أي يكون التعبير بالرد من الثمن قرينة على أن المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة إلى هذه المعاملة والا قد لا يكون هنا رد كما في المثال الذى ذكره المصنف وذلك لاحتمال أن يكون الرد أيضا محمولا على الغالب كما هو واضح. وعلى الجملة هنا احتمالان: - أحدهما: أن يكون المراد من التفاوت هو التفاوت ما بين الصحيح و المعيوب بالنسبة إلى هذه المعاملة. والثانى: أن يكون المراد هو التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية و اطلاق الاخبار وان كان يشمل كليهما ولكن مقتضى الارتكاز العرفي ينصرفه إلى الشق الاول فتكون ظاهرة فيه كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست