responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 274
ومن هنا تعرف ما في عبارة المصنف من الغلط حيث انه اشار إلى الاحتمال الثاني بقوله، نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كأكثر لنصوص توهم ارادة قيمة المعيب كلها فان هذا الاحتمال ومورد ارادة قيمة المعيب كلها لم يقل به احد كما هو واضح والظاهر أن النسخة الصحيحة هو قيمة العيب ومع ذلك لا يصح لمكان كلمة ازيد بعده. والحاصل: قد ذكرنا سابقا أن الثابت بحسب بناء العقلاء هو كون المبيع واجدا لاوصاف الصحة وأنها معتبرة فيه مع السكوت عن الاشتراط و إذا كان كذلك أو اشترط المشترى ذلك على البايع فلا شبهة في أنه يثبت للمشترى خيار تخلف الشرط لذلك، فان بناء العقلاء على اعتبار الوصف. وأما الارش فلم يثبت بناء من العقلاء على ثبوت الارش والا لكان البايع مشغول الذمة من الاول وليس كذلك بل يكون الثمن باجمعه ملكا للبايع، بمجرد البيع، ومما يؤيد ذلك ما ذكرناه في أول الخيارات من أن الارش لا يثبت ابتداء، بل انما يثبت مع عدم الرد، وفى طوله مع أنه لو كان الارش على القاعدة لكان ثابتا من الاول وكان المشترى مخيرا بين الرد و الارش، من الاول فلابد ح من الرجوع إلى الاخبار والظاهر منها بحسب الفهم العرفي هو أن المشترى يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى هذه المعاملة لا التفاوت بحسب القيمة الواقعية. ومن هنا لم يذهب احد إلى ذلك وان كان ظاهر الاخبار بحسب النظرة الاولى يساعد على الاحتمال الثاني ولكن يزول بالتأمل فيها فان المفروض في هذه الاخبار عدم وجود الخلل في المعاملة من غير جهة العيب كالغبن ونحوه فتكون المعاملة المفروض فيها كون المبيع معيبا محمولة على المعاملة المتعارفة وهى أن يكون ذلك بثمن متعارف فإذا كان هنا أرش فنسئل عن حكم ما يكون الثمن فيه قليلا بان اشترى المشترى المبيع الذى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست