أن المشترى لم يخن السلعة وهو صادق في انكاره، وان كان هنا أصول أخرى المتعددة وهى أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب وصحة القبض فان أصالة الصحة من قبيل الامارات فهى واردة على تلك الاصول التى ليست ناظرة إلى الواقع. وبالجملة قد ادعى الفخر في المسألة الثانية فيما إذا كان الاختلاف في دعوى الخيانة أن القول قول المشترى، لقيام اصالة الصحة على عدم صدور الخيانة منه، وأن بقية الاصول ساقطة كما لا يخفى. وقد أورد عليه المصنف بالنقص وحاصله أن مقتضى اجراء اصالة الصحة هنا هو أجرائها في المسألة الاولى أيضا أعنى مسألة الاختلاف في مقتضى الخيار فان مقتضى ذلك هو ان المشترى لا يكذب في قوله أن المبيع هو هذا المعيوب فيكون انكار البايع كون المبيع هو هذا دون غيره في غير محله مع أنه أي الفخر قدم قول البايع هناك لوجود الاصول المتعددة من أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب ونحو ذلك، فان اصالة الصحة كما انها واردة عليها في المسألة الثانية وكذلك واردة عليها في المسألة الاولى أيضا فكيف لهم تقديم قول البايع لاصالة عدم كون ما اعطاه المشترى من السلعة سلعته. وأما حل المطلب: فنقول ان كان المراد من اصالة الصحة هي اصالة الصحة المصطلحة الجارية في العقود فهى مما لا ريب في حجيتها وتقدمها على سائر الاصول فانها من الامارات التى قامت السيرة القطعية، بل بناء العقلاء على حجيتها ولكن المقام ليس من مواردها فان حمل فعل المشترى على الصحة والقول بعدم خيانتها غير مربوط بصحة العقد، فان مورد هذه الاصل انما هو العقد بعد الفراغ عن تحققه وكون الشك في شرائطه ومن الواضح أن العقد في المقام تحقق صحيحا ولم يكن فيه شك في تحقق شرطه