responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 214
بحيث يلزم من انتفائه بطلانه ولكن النزاع في أن المشترى صادق في دعواه أن هذه السلعة سلعة البايع التى فيها عيب أم لا، والمشترى يدعى ذلك والبايع ينكره وهذا غير مربوط باصالة الصحة المذكورة. وأن كان المراد من أصالة الصحة هي أصالة الصحة الجارية في فعل المسلم أعنى حمل فعل المسلم على الصحة بمقتضى قولهم، ضع فعل اخيك على أحسنه، وهذا وان كان جاريا ولكن لا يترتب عليها ما أن هذه التى يدعى المشترى كونها للبايع فان غاية ما يترتب على هذا الاصل أنه لا يكذب وأما انه صادق في قوله، فلا أي لا يرتب آثار الكذب على كلامه لا أنه يترتب آثار مقابلة مثلا لو تكلم أحد بكلام ولم ندر أنه سلم أو سب بأن ترد كلامه بين أنه قال سلام، أو قال سام، فمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة نحمل كلامه على احسنها أي نقول انه لم يسب وأما أنه سلم بحيث يجب رد سلامه، فلا وهذا واضح. وأما الصورة الثالثة: فهى أن يقبل البايع ثبوت مقتضى الخيار وثبوت نفس الخيار فعلا ولكن يقول ان السلعة ليست هذه التى تريد اعطائها لى، بل غير ذلك، والمشترى يقول هي هذه، وح فللمشترى أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن من البايع لانه أي البايع باعترافه يعترف بالخيار للمشترى و يعترف كون الثمن له على تقدير الفسخ، ولكن ينكر كون هذه السلعة الموجودة له، وح فللمشترى أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن لتعلق الفسخ بالعقد وح يرد السلعة الموجودة إلى البايع فانه باعترافه يعترف كونها له وأما غيرها فلا، بل لابد للبايع من اثبات ذلك فان البايع يدعى أمرا وهو ان سلعته غير هذا، وان كان متعلقا لخيار الغبن والمشترى ينكر ذلك والمشترى يدعى كون هذه السلعة له وهو ينكر ذلك، فلابد للبايع من اثبات أن سلعته غيره هذه، ولكن هذه الصورة لا تجرى في خيار العيب حيث ان في خيار

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست