responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 150
كما عرفت، فافهم. وأما إذا كان المبيع أمور متعددة وباعها البايع صفقة واحدة ولا يكون المبيع واحدا لا بالحقيقة ولا بالاعتبار العرفي، بل انما جمع البايع بينها في انشاء البيع واظهاره فقط، فإذا ظهر شئ من تلك الامور معيبا فهل يكون خيار العيب مسريا إلى المجموع أو يختص بخصوص المعيب أو لا يكون للمشترى ح خيار اصلا. والتحقيق أن الخيار يختص بخصوص المعيب فله فسخ العقد في خصوصه أو رضائه به ومطالبة الارش كما هو واضح. نعم، يثبت له خيار تبعض الصفقة الثابت بالشرط الضمنى حيث انه قد اشترى هذه الصفقة المركبة من أمور متعددة أن يكون كلها له ولم يكن له بل تبعضت الصفقة ومن هنا ظهر الجواب عن صاحب الجواهر أيضا حيث ذكر أن مقتضى أدلة الخيار هو ثبوته في مجموع المبيع لا في كل جزء منه فان له مجال في الشق المتقدم من كون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا كما هو واضح. وظهر أيضا أنه لا وجه للقول بثبوت الخيار في المجموع أو عدم ثبوته في المجموع، كما لا يخفى، فافهم. والحاصل: أنه لا قصور في شمول دليل خيار العيب أعنى قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لصورتي كون المعيب أمرا مستقلا أو منضما إلى غيره فانه يثبت له الخيار في كلا الصورتين فح ان كان العيب في جزء المبيع موجبا لسراية الحكم إلى الجميع لكون المبيع شيئا واحدا حقيقة أو عرفا فيثبت الخيار في الجميع و الا فيثبت الخيار في خصوص المعيب، فيثبت خيار تبعض الصفقة في الجزء الصحيح. ولكن المصنف ابدى المانع عن ذلك وحاصل كلامه أن المعيب الذى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست