يرده المشترى على البايع ان كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة فيه، وان كان جزء معينا ومعروزا فهو ناقص من حيث تبعض الصفقة ولا شبهة أن كلا منهما نقص يوجب الخيار. ثم ذكر أن ثبوت الخيار هنا اولى من ثبوته في نسيان الدابة الطحن فان ذلك أي نسيان الدابة الطحن ليس بعيب في المبيع وهذا بخلاف الشركة أو تبعض الصفقة فان ذلك عيب في المبيع كما هو واضح. ثم ذكر أن رد بعض المبيع بخيار العيب دون بعضه وان كان ضررا للبايع وينجبر بخياره في رد الصحيح من المشترى بخيار تبعض الصفقة و لكنه معارض بكونه موجبا للضرر على المشترى إذ قد يتعلق غرضه بامساك الجزء الصحيح. ثم أيد ذلك بمرسلة الجميل المانعة عن رد المعيب بمثل صبغ الثوب وخياطته فان المانع هنا ليس الا بالنسبة إلى حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرد تغير الهيئة. ثم ذكر في آخر كلامه أن العمدة في المسألة هو أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات مسلطنة للمشترى على الجزء الصحيح من حيث امساكه و لو كان ذلك من حيث الحدوث ثم سلب سلطنته عنه بخيار البايع ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ولا اقل من التساوى فيرجع إلى أصالة اللزوم. والذى ينبغى أن يقال أنه تارة يناقش في شمول الادلة للمقام ويكون المقتضى قاصرا عن اثبات الخيار للجزء المعيب وهذا لا بأس به ولكن قد عرفت تمامية المقتضى لذلك وقد يناقش من جهة المانع وقد ذكرت وجوه للمانعية وشئ منها لا يصلح للمنع عن ذلك. الاول: كون ذلك نقصا للمبيع فلا يكون العين ح قائمة بعينها وفيه أن دليل ثبوت خيار العيب في المعيب انما دل على ذلك فيما حصل النقص