responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 100
سقوطه بالتصرف كما يثبت الارش بذهاب البكارة في النكاح، يعنى ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر والثيب وسيأتى التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم لا في العيوب؟ قوله: مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد واخذ الارش، أقول: قد تسالم الفقهاء على كون المشترى مخيرا بين فسخ العقد وامضائه مجانا، أو مع العوض، ولكن لم يوجد في الاخبار ما يدل على ذلك، ولذا ذكر في الحدائق أن اثبات التخيير بين الفسخ والامضاء مع الارش من الاول بالاخبار مشكل وان اتفق الفقهاء على التخيير من الاول وذكر أنه لم يتنبه على هذه النكتة أي عدم انطباق فتوى الفقهاء على الروايات قبلى أحد وما ذكره صاحب الحدائق قوى جدا لان الاخبار انما تثبت الارش بعد التصرف الموجب لسقوط الخيار لا قبله وعليه فالحكم قبل التصرف هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشترى حق مطالبة الارش، نعم ان كان هنا اجماع تعبدي يوجب التخيير من الاول فهو والا فما ذكره الاصاحب مشكل جدا ولكن اثبات الاجماع أيضا مشكل فانه يحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاعتبارية أو توهم دلالة الاخبار على ذلك، وذكر المصنف أنه قد يتكلف اثبات التخيير من الاول بوجهين: - الاول: استفادة حكم ذلك من الاخبار بدعوى أنها تدل على الرد أعم من رد المبيع أو الارش وأشار إلى ذلك بأنه يصعب استفادة ذلك من الاخبار وغرضه أن يدعى أن المراد من الرد في الاخبار رد المبيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرجوع بالارش فان أخذ الارش أيضا رد للمبيع في الجملة حيث لم يبقه على حالة من مقابلة المبيع بتمام الثمن وفيه أولا أن الظاهر من الرد من في الاخبار هو رد المبيع ولا يصدق رد المبيع على أخذ الارش وهو واضح على أن الوصف لا يقابل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست