responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 99
الرد بالتصرف مع أن الاشتراط فرض في الرواية صريحا كما هو ظاهر قوله عليه السلام: الله على أنها عذراء ولا يرد عليها أن الاشتراط هنا لم يكن صريحا، بل ارتكازيا لئلا تعم الرواية صورة الاشتراط صريحا، وذلك لما عرفت أن ظهور قوله على أنها عذراء هو الاشتراط الصريح، والحاصل اشكل على الرواية ثانيا بانه لو سلمنا كون على أنها عذراء ظاهرا في صورة الاشتراط ولكن لم يفرض في الرواية سقوطه بالتصرف ليكون ذلك خيار عيب وأيضا لا يرد على أن الخيار خيار تخلف الشرط لا خيار العيب حتى يقال أنه أعم من صورة الاشتراط صريحا وعدمه ودعوى أنه لو كان الخيار خيار الاشتراط لم يسقط بالتصرف وقد فرض في الرواية سقوطه بالتصرف وثبوت الارش فقط دعوى غير صحيحة لانه لم يفرض التصرف الرواية لو سلمنا كون هنا اشتراط والجواب عن ذلك هو التصرف مفروض في الرواية حيث أن الظاهر من قوله عليه السلام فلم يجدها عذراء أنه تصرف فيه ولم يجدها عذراء، لا أنه علم بذلك بالعلم الخارجي من البينية ونحوها فانه لا يطلق الوجدان على ذلك بل يقال علمها وعرفها ولا يطلق ذلك على المعرفة الحاصلة من العلم الخارجي، وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في التصرف فلا يرد على كون المفروض في الرواية هو خيار العيب بقرينة سقوطه بالتصرف وثبوت الارش فقط أنه لم يفرض التصرف في الرواية. بل الجواب عن تأييد المصنف أنه ليس وصف الثيبوبة عيبا في المرأة ليكون وصف العذرائية من أوصاف الصحة، بل هو من وصف الكمال، فان العيب ما يكون نقصا في البدن فذهاب البكارة لا يوجب النقص في البدن والا يلزم كون اكثر النساء معيوبة وعليه فلا يكون الخيار في مفروض الرواية خيار عيب، بل خيار تخلف الشرط غاية الامر لو كانت الرواية صحيحة لكانت دالة على ثبوت الارش في مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست