responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 61
اتحاد الموضوع فهل يتوهم أحد أنه لو ذكر في روايه أن خيار الحيوان ثابت لابن البايع أو اخيه وقد ذكر فيها أيضا البيعان بالخيار فهل يتوهم أن موضوع خيار المجلس أيضا هو ابن البايع باتحاد السياق. ومن هنا ظهر الجواب من قوله مضافا إلى أدله سائر الخيارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغى من الفقيه فتحصل أنه لا يمكن رفع اليد عن الاطلاقات بمثل هذه الوجوه. الرابع ما هو العمدة وحاصله أن المستفاد من أدله هذا الخيار أنه حق وسلطنة انما ثبت لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بأن يرجعه إلى ملكه ويتملكه جديدا بالفسخ بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه بان يتصرف فيه كيف يشاء ومن الواضح أن الوكيل في اجراء العقد ليس له التسلط على التصرف فيما انتقل إلى البايع أو المشترى فليس له التسلط على ما انتقل من احدهما إلى الآخر بأن يرجعه بالفسخ. ومن هنا لا يثبت بأدلة خيار المجلس هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج فانه لا يمكن التمسك باطلاق قولهم عليهم السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا لاثبات التسلط على ارجاع العين من الشخص الآخر بالفسخ الا ترى أنه أو شك المشترى في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة فلا يجوز أن يتمسك بأدله خيار المجلس لاثبات السلطنة وكك لو نذر أن يعتقه أو يصرف المبيع في محل خاص فليس له أن يتمسك لرفع الوجوب وجواز الرجوع بأدلة الخيار. وفيه أن هذا الوجه بظاهره لا يترقب صدوره من المصنف لكونه منافيا لمبناه فانه التزم بكون مورد الخيار هو العقد دون العين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست