responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 62
بمعنى أن معنى الخيار هو فسخ العقد لا استرداد العين ابتداء نعم لازم فسخ العقد هو استرجاع العين كما هو واضح. وأما ما ذكره من الامثلة فاجنبي عن المقام أما ما ذكره من النذر فان مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الخيار حتى فيما كان المبيع منذروا لان يصرف في مورد خاص غاية الامر ان اعمال الخيار وارجاع العين الموجب لانهدام العمل بالنذر فعل محرم فيكون مخالفه لحكم تكليفي وأما عدم ثبوت الخيار هنا وعدم جواز التمسك بالمطلقات فيه فخال عن الوجه. وأما ما ذكره من مسألة كون المبيع ممن ينعتق عليه فايضا لا محذور في ثبوت الخيار هنا غاية الامر لا يرد العبد إلى البايع لعدم جواز صيرورة الحر عبدا بل يرد بدله إليه وعلى الجملة فمثل هذه الامثلة لا تكون مانعة عن التمسك باطلاق أدلة خيار المجلس كما هو واضح. وحاصل الكلام أنه استدل المصنف على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغه بوجوه قد عرفتها مع جوابها وعمدتها وجهان الاول ما اشار إليه بقوله مضافا إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان الذى لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة، اقول حاصل كلامه أن بعض اخبار خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان كقوله (ع) في الصحيحة في جواب السائل ما الشرط في الحيوان قال: ثلثة أيام وقال: ما الشرط في غير الحيوان قال (ع): البيعان بالخيار ما لم يفترقا وهذه الرواية وان كانت مطلقة وغير مقيدة بكون من له الخيار في بيع الحيوان هو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست