responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 60
كما إذا كان ابقاء البيع أصلح لهم بأن باع ما يحازى بدينار بخمسين دينارا مع علم المشترى بالغبن فانه لا شبهة أن ابقاء البيع على حاله وعدم فسخه أصلح لحال البايع من الفسخ ومع ذلك فله خيار المجلس وعلى الجملة فلا وجه لرفع اليد عن المطلقات وعن شمولها للوكيل المذكور بمثل هذه الحكمة العلية نعم لهذه الحكمة وجه فيما كان دليل الخيار هو قاعدة نفى الضرر ونحوها كما إذا فرضنا أن دليل خيار الغبن هو دليل نفى الضرر فانها تقتضي ثبوته للمالك فقط لا لمجرى الصيغة. الثالث أن بعض أدلة خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان وكونه مجعولا للبايع ومن الواضح أن خيار الحيوان مجعول للمالك فاتحاد السياق يقتض أن يكون خيار المجلس أيضا كذلك. وليس هذا من باب حمل المطلقات الواردة في جعل خيار المجلس بلا تفارن بجعل خيار الحيوان على المقيد حتى يقال أنه لا يجرى في الاحكام الانحلالية كقوله اكرم العلماء وأكرم زيد العالم لعدم التنافى بل من جهة عدم الاطلاق للاخبار المطلقة لان الموضوع فيها من كان له خيار الحيوان أعنى المالك وبعبارة اخرى نستكشف من تقارن خيار المجلس بخيار الحيوان أن موضوع خيار المجلس من كان له خيار الحيوان فاى ربط لذلك بحمل المطلق على المقيد. وفيه أن هذا من العجائب فانه لا ربط لخيار الحيوان بخيار المجلس أصلا فان الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان المالك لقوله (ع) وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلثه أيام وموضوع خيار المجلس هو عنوان البيع وأى ربط لاحدهما بالآخر ومجرد ذكرهما في روايه واحده لا يقتض

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست