responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 59
أن البيع هو مبادلة مال بمال فلا شبهة في صدق هذا المفهوم عليه إذ لم يقيد هذا بكون المال للبايع بحيث يكون التبديل بين ماله و مال شخص أخر ضرورة عدم اعتباره في مفهوم البيع بوجه أصلا ولذا لم يستشكل أحد في صحة بيع الولى مال المولى عليه مع أن المال ليس للبايع وكك في صحة بيع الوقف وبيع ثمرته وكك في صحة بيع الوكيل المفوض مع أن المال في تلك الموارد ليس للبايع ومن الضرورى أنه لا يشك أحد في صدق البايع على الاشخاص المتصدين للبيوع المذكورة وعلى الاجمال لا وجه لدعوى انصراف مادة البيع إلى غير الوكيل في اجراء الصيغة. وان كان منشأ الانصراف دعوى انصراف هيئة البيع الذى هو الفعل عن الوكيل في اجراء الصيغة ففيه أن الهيئة لا تدل على ازيد من انتساب المادة إلى ذاتها وأما دلالتها على خصوصية اخرى فلا كما لا يخفى. الثاني أن حكمة ثبوت خيار المجلس هو ارفاق المالك لكى يتروى ويلاحظ صلاحه حتى يختار ما هو الاصلح لحاله أهو الفسخ أم الامضأ ومن البديهى أن هذه الحكمة غير جارية في الوكيل المذكور والحكمة وان لم تكن مطرده ولكن نعلم بأن جعل هذا الخيار شرعا ليس لمن له اختيار البيع بلا موجب. وفيه انها لا تزيد عن العلة المستنبطة وقد حقق في محله أنها ليست بحجة وانما هي من القيام الذى يحرم العمل به نعم لو كانت علة منصوصة لزم العمل بها قطعا فلا تكون مانعه عن شمول الاطلاقات للوكيل في اجراء الصيغة أيضا، على أنها غير دارية في جميع الموارد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست