responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 58
وتفصيل الكلام فيه أن الوكيل على ثلثة اقسام الاول ان يكون وكيلا في اجراء الصيغة فقط من غير أن يكون له حق التصرف في جهة من جهات العوضين كما هو المرسوم في اجراء عقد النكاح واجراء صيغة البيوع الخطيرة كثيرا حيث يوكلون أحدا في اجراء الصيغة بحيث ليس له شأن من ذلك المعاملة الا ان يكون كلسان الوكيل فقط ولا يكون وكيلا في أزيد من مجرد كونه آلة لاجراء العقد فقط كما هو واضح. الثاني أن يكون وكيلا مفوضا في امر البيع إلى أن يتم وتتحقق المعاملة في الخارج ولا يكون وكيلا بعد ذلك بل ينتهى أمد وكالته بعد تمامية البيع ووجوده في صحفة الوجود كأكثر الدلالين. الثالث أن يكون وكيلا مفوضا حتى بعد تمامية البيع بان كان له التصرف في العوضين وكان مسلطا على قلبه وانقلابه بانحاء التصرفات والتقلبات من البيع ثانيا أو الايجار أو غيرهما من التصرفات الخارجية والاعتبارية وهذا كعامل المضاربة فانه وكيل مفوض على وجه الاطلاق بعد البيع وقبله وبعبارة اخرى أن يكون وكيلا في التجاره باى نحو كان. أما القسم الاول فظاهر الحدائق ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة بل يظهر منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل بزعم أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه العقد فلا يبطل بمنع المالك ولكن المشهور عدم ثبوت الخيار له فما ختاره المصنف واستدل عليه بوجوه الاول: أن أدلة الخيار منصرفة عن الوكيل في اجراء الصيغة لان المتبادر من النص غيره. وفيه نمنع الانصراف إذ لا نجد منشأ لذلك فان منشائه ان كان هو المادة فلا شبهة أنها صادقة عليه أيضا لما عرفت في أول البيع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست