فيقول الحجة تقتضي عدم الاعادة وكذلك بعد الوقت ففى كل وقت يدعى بقاء الحجة واستناد عمله إليه وكذلك في المقام فان المشترى في كل وقت يدعى كون التلف في ملكه وعدم الضمان لبدل المبيع لبقاء المعاقدة معه فيقول أنا لست ضامنا بمثله أو قيمته فانى عاملت عليه ويدعى في كل وقت بقاء المعاقدة واستناد عدم الضمان على مثله أو قيمته إلى المعاقدة ومن هنا تجوز الاقالة بعد التلف فح يرجع البايع إلى مثل العين أو قيمته ويرد الثمن إلى المشترى ان كانت عينه باقيه والا فمثله أو قيمته. فحال الفسخ ورفع الملكية وقطعها عن العين حال الاقالة بعد تلف العين فمع الفسخ أيضا ان كانت العين باقيه فترد إلى البايع و الا فيرد المثل ان كان له الخيار حتى بعد تلف العين ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس الفسخ وانقطاع السلطنة به بالتلف وانقطاع السلطنة به من جميع الجهات بل القياس في انقطاع السلطنة بهما فقط ليس الا فافهم. إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الميزان الكلى والضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات هو أن لا يلزم من جعله ما ينافى مفهوم العقد بان ينافى التحديد مفهوم نفس العقد أو الايقاع كما إذا طلق مع جعل الخيار لنفسه أو ابراء ذمة المديون موقتا أو أعتقه كذلك فان المتبادر من مفهومها هو الابدية والتوقيت ينافيها فمعنى الابراء افراغ الذمة إلى الابد والتوقيت امهال لا ابراء ومعنى الطلاق الارسال والاطلاق والتوقيت ينافيه وكذلك العتق. أو كان هنا اطلاق أو عموم يقتضى صحة العقد الذى يجعل فيه