responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 281
فيقول الحجة تقتضي عدم الاعادة وكذلك بعد الوقت ففى كل وقت يدعى بقاء الحجة واستناد عمله إليه وكذلك في المقام فان المشترى في كل وقت يدعى كون التلف في ملكه وعدم الضمان لبدل المبيع لبقاء المعاقدة معه فيقول أنا لست ضامنا بمثله أو قيمته فانى عاملت عليه ويدعى في كل وقت بقاء المعاقدة واستناد عدم الضمان على مثله أو قيمته إلى المعاقدة ومن هنا تجوز الاقالة بعد التلف فح يرجع البايع إلى مثل العين أو قيمته ويرد الثمن إلى المشترى ان كانت عينه باقيه والا فمثله أو قيمته. فحال الفسخ ورفع الملكية وقطعها عن العين حال الاقالة بعد تلف العين فمع الفسخ أيضا ان كانت العين باقيه فترد إلى البايع و الا فيرد المثل ان كان له الخيار حتى بعد تلف العين ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس الفسخ وانقطاع السلطنة به بالتلف وانقطاع السلطنة به من جميع الجهات بل القياس في انقطاع السلطنة بهما فقط ليس الا فافهم. إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الميزان الكلى والضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات هو أن لا يلزم من جعله ما ينافى مفهوم العقد بان ينافى التحديد مفهوم نفس العقد أو الايقاع كما إذا طلق مع جعل الخيار لنفسه أو ابراء ذمة المديون موقتا أو أعتقه كذلك فان المتبادر من مفهومها هو الابدية والتوقيت ينافيها فمعنى الابراء افراغ الذمة إلى الابد والتوقيت امهال لا ابراء ومعنى الطلاق الارسال والاطلاق والتوقيت ينافيه وكذلك العتق. أو كان هنا اطلاق أو عموم يقتضى صحة العقد الذى يجعل فيه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست