responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 280
فانه كالانشاء اما يوجد أولا وانما الاطلاق والتقييد باعتبار المتعلق و لكن تقييد استمراره باعتبار متعلقه شيئ ممكن بأن يقيد الوقوف عليه و استمراره بشرط وعليه فلا مانع من تحديد الالتزام البيعى بحسب - الاستمرار بالالتزام الشرطي فتكون النتيجه من المجموع كون الملكية مقيده بحد خاص كما هو واضح. ثم انه كما يوجب الفسخ انقطاع سلطنه المشترى عن العين بالكليه وكذلك التلف فانه إذا تلف مال أحد تنقطع سلطنته عن العين وعن ماليته بالكليه الا إذا كان التلف مستندا إلى شخص يكون اتلافه موجبا للضمان فانه ح تكون سلطنته باقيه في الماليه فان ذمه المتلف تكون مشغوله بذلك وأما إذا لم يكن مستند إلى شخص فتكون سلطنه المالك منقطعه عن العين وعن ماليته بالمره كما كان تنقطع بالفسخ فإذا تلف المبيع عند المشترى في غير زمان الخيار فتكون سلطنته منقطعه عنه. ولكن مع ذلك هنا فرق بين التلف وبين الفسخ وان كانا مشتركين في اصل انقطاع سلطنه المالك عن العين فانه في صوره التلف فالمعاقده باقيه على حالها بحيث أن المتبايعين وكذلك العرف والعقلاء يعتبرون ملكيه العين التالفه للمشترى في هذا الزمان أيضا قبل التلف فيعتبرون أن المشترى كان مالكا قبل التلف بخلافه في الفسخ فانه بالفسخ تنفسخ المعاملة من الاول ولذا لو ادعى البايع ملكيه المبيع وضمان المشترى عليه بالمثل بحيث أن يرد ثمنه ويأخذ مثل ماله فيقول المشترى كان التلف في ملكى وأنا كنت مالكا بالعين قبل التلف بالمعاقده التى تبقى والمقام شبيه بالحجه حيث أن الفاعل إذا اتى بعمل مستندا إلى حجه شرعيه ففى أي وقت سئل عن وجه اتيانه فيقول كانت الحجه عندي فلو قيل: أعد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست