الخيار ففى البيع ونحوه من المعاملات مقتضى أوفوا بالعقود وسائر الادله هو صحة المعاملة التى جعل فيه الخيار فيكون شمولها عليها بهذا المقدار وأما بعد الفسخ فلا فتكون المعاملة المنشأة بقيد أي المنشئ المحدود بحد مشمولا لادلة لزوم المعاملة فالزائد عن ذلك يكون خارجا عن حدود الادلة الدالة على اللزوم من الاول. وأما في مثل النكاح فليس هنا اطلاق أو عموم تقتضي صحة عقد النكاح المقيد بوقت والمحدود بحد بعد ما كان ممكنا ثبوتا مع العلم من الخارج بان عقد النكاح لابد اما وأن يكون دائميا أو موقتا ولكن إلى أجل معلوم أي مسمى كما في بعض الروايات وفى قرائة ابن عباس. وعليه فجعل الخيار في عقد النكاح لا يدل دليل على صحه هذا القسم من النكاح أي المحدود بحد خاص لو لم يكن من الخارج يدل على كونه منحصرا بقسمين لكانت العمومات الدالة على لزوم مطلق العقد محكمة ولكن قد عرفت جوابه. ثم انك عرفت عدم جواز جعل الخيار في النكاح بل الخيار فيه منحصرا بالاسباب الخاصه وقد عرفت عدم جريانه في الايقاعات المذكورة من الطلاق والعقد والابراء وعرفت أيضا أن جريانه في الوقف مبنى على اعتبار التأبيد في الوقف وعدمه فان بناء على الاول لا يجرى فيه الخيار لكونه منافيا لمفهوم الوقف كما عرفت في الطلاق والعتق والابراء و هذا هو المشهور بين الفقهاء وهذا هو الظاهر من الرواية التى ذكرها المصنف هنا من أنه وقف الواقف شيئا واشترط عوده إلى ملكه مع الاحتياج فحكم الامام (ع) بعوده ميراثا وبطلان الوقف بل هو الظاهر من غير واحد من الروايات المذكورة في باب الوقف بل في بعضها ذكر