responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 193
وكل ذلك لا شبهة فيه وما افاده المصنف هنا متين جدا. (في مسقطات خيار الحيوان) قوله مسألة يسقط هذا الخيار بأمور أحدها اشتراط سقوطه في العقد أقول قد تقدم في خيار المجلس اشتراط عدم الخيار أو اشتراط اسقاطه في ضمن العقد ولا نحتاج إلى الاعادة ولكن ذكر المصنف هنا شيئا يجرى في خيار المجلس أيضا فلا بأس بالتعرض له وحاصله أنه لا شبهة في جواز اسقاط الخيار من مجموع المبيع بان يقول اسقط خياري من مجموع هذا الحيوان وهل يجوز اسقاط الخيار من نصفه ام لا فالظاهر هو عدم الجواز لان نصف الحيوان ليس بحيوان فلا يثبت خيار الحيوان الا فيما إذا كان المبيع حيوانا. وأما اسقاط بعضه من حيث الزمان بان أسقط خياره يوما أو يومين أو اقل أو اكثر فالظاهر هو الجواز الا نه ملك فسخ العقد فذى الخيار مالك لذلك فله أن يسقط حقه باجمعه أو ببعضه ولا يلزم المحذور المذكور هنا لان اطلاق الادلة تشمله حتى في الان القليل من الزمان وبعبارة اخرى فادلة الخيار تشمل المبيع إذا كان حيوانا في كل آن وزمان. والثانى اسقاطه بعد العقد. قوله الثالث التصرف ولا خلاف في اسقاطه في الجملة، أقول: قد اضطربت كلمات الفقهاء في مسقطية التصرف غاية الاضطراب ولعل مثل هذه المسألة قليلة في الفقه ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات و القواعد.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست