responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 192
من الادلة وهكذا الحال في اقامة عشرة ايام وايام حيض المرأة و نحوهما واما الليلة الاخيرة فهى خارجة عن حريم الخيار فانها غير داخلة لا من حيث صدق اليوم عليها ولا من حيث الاستمرار. وأما لليلة الاولى فيما إذا وقعت المعاملة في أول الليلة أو نصفها فهى أيضا داخلة بلا شبهة لما عرفت من أن الادلة ظاهرة في اتصال مبدء الخيار بالعقد فإذا تحقق العقد تحقق الخيار فيستمر إلى ثلثة أيام فدخول الليلة الاولى من جهة اتصال مبدء خيار الحيوان بالعقد واستمراره إلى ثلثة ايام. وقد يتوهم أن الليلة الاخيرة أيضا داخلة لدخول الليلتين اصالة فتدخل الثالثة والا لا ختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد ولكن قد ظهر جوابه فيما ذكرناه حيث ان دخول الليلتين المتوسطتين أيضا ليس من جهة الاصالة بل من جهة استمرار الخيار إلى ثلثة ايام واتصال الخيار بالعقد فلا مجال لهذا الاشكال. وأما مسألة التلفيق فيما إذا وقع العقد في نصف اليوم أو ورد المسافر في بلد في نصف اليوم أو حاض المرأه في وسط النهار فهل يجوز أن يحسب نصف هذا اليوم والنصف من اليوم الثالث وجعلهما يوما واحدا أم لا الظاهر هو التلفيق كما هو الموافق للعرف ويؤيد ذلك انه قل ما يتفق أن المرأة تحيض في اول طلوع الشمس والمسافر لا يرد البلد الذى يقيم فيه في اول طلوع الشمس وهكذا فلو لم يعتبر التلفيق في اليوم ولم يكن موضوعا للحكم لتعرض له الامام عليه السلام وهذا المعنى موافق للعرف فلو قال أحد بقيت في محل كذا يوما مع أنه بقى في نصفين من يومين صح ذلك ولو بقى نصف يوم لا يصدق عليه أنه بقى يوما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست