والتحقيق أنك قد عرفت في مبحث المعاطات أن مقتضى القاعدة كفاية كل ما يكون مصداقا للانشاء في مقام انشاء العقد ونحوه فان المناط في ذلك صلاحية ما يتحقق به الانشاء لاظهار ما في النفس وابرازه سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل القول واللفظ من أفراد ما يظهر به ما في الضمير وينشأ به المعاملة والا فلا خصوصية له الا إذا قام الدليل على عدم كفاية غير اللفظ في مقام الانشاء كما في الطلاق. وعليه فكما أنه يكتفى في انشاء العقد بكل ما يصلح أن ينشاء به العقد وكذلك يكتفى بكل ما يبرز ما في الضمير في اسقاط الخيار هذا مما لا شبهة فيه وأنه أمر تقتضيه القواعد ولكن الكلام في الصغرى وانه أي شئ يكون صالحا لان يتحقق به اسقاط الخيار من الافعال فهل هو مطلق الفعل والتصرف أو التصرف الخاص فليس هنا قاعدة تتكفل لبيان ذلك المقدار المتيقن كون التصرف مصداقا للاسقاط والا فلا دليل على كونه مسقطا للخيار حتى التصرفات الجليلة فضلا عن التصرفات الحقيرة فانه ربما لا يكون المتصرف عالما بالموضوع أو الحكم أو يكون غافلا عن ثبوت الخيار له ويتصرف فيه وحينئذ كيف يمكن الحكم بأن التصرف مصداق للاسقاط فلو وطأ الجارية التى اشتراها لا يكون ذلك مسقطا للخيار وأن أصر عليه شيخنا الاستاذ وقال بكون مثل الوطى مصداقا للاسقاط حتى مع الجهل بالحكم أو الموضوع هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما الاخبار فقد ذكر فيها أن احداث الحدث في الحيوان يوجب سقوط الخيار فكل تصرف أوجب حدوث الحدث فيوجب سقوط الخيار بلا شبهة للتعبد الشرعي وأما ما لا يوجب الاحداث فقد ذكرت أمور