responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 194
والتحقيق أنك قد عرفت في مبحث المعاطات أن مقتضى القاعدة كفاية كل ما يكون مصداقا للانشاء في مقام انشاء العقد ونحوه فان المناط في ذلك صلاحية ما يتحقق به الانشاء لاظهار ما في النفس وابرازه سواء كان من قبيل الفعل أو من قبيل القول واللفظ من أفراد ما يظهر به ما في الضمير وينشأ به المعاملة والا فلا خصوصية له الا إذا قام الدليل على عدم كفاية غير اللفظ في مقام الانشاء كما في الطلاق. وعليه فكما أنه يكتفى في انشاء العقد بكل ما يصلح أن ينشاء به العقد وكذلك يكتفى بكل ما يبرز ما في الضمير في اسقاط الخيار هذا مما لا شبهة فيه وأنه أمر تقتضيه القواعد ولكن الكلام في الصغرى وانه أي شئ يكون صالحا لان يتحقق به اسقاط الخيار من الافعال فهل هو مطلق الفعل والتصرف أو التصرف الخاص فليس هنا قاعدة تتكفل لبيان ذلك المقدار المتيقن كون التصرف مصداقا للاسقاط والا فلا دليل على كونه مسقطا للخيار حتى التصرفات الجليلة فضلا عن التصرفات الحقيرة فانه ربما لا يكون المتصرف عالما بالموضوع أو الحكم أو يكون غافلا عن ثبوت الخيار له ويتصرف فيه وحينئذ كيف يمكن الحكم بأن التصرف مصداق للاسقاط فلو وطأ الجارية التى اشتراها لا يكون ذلك مسقطا للخيار وأن أصر عليه شيخنا الاستاذ وقال بكون مثل الوطى مصداقا للاسقاط حتى مع الجهل بالحكم أو الموضوع هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما الاخبار فقد ذكر فيها أن احداث الحدث في الحيوان يوجب سقوط الخيار فكل تصرف أوجب حدوث الحدث فيوجب سقوط الخيار بلا شبهة للتعبد الشرعي وأما ما لا يوجب الاحداث فقد ذكرت أمور

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست