responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 90
محرزة فلا يجرى فيها ولذا يحكم في مقدار خاص من الماء تارة بالقلة إذا كان مسبوقا بها، واخرى بالكثرة إذا كان مسبوقا بها، ويحكم في مكان خاص بوجوب القصر تارة وبوجوب الاتمام اخرى لاختلاف الحالة السابقة إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التى وقع التفكيك فيها في الاحكام الظاهرية. والوجه في ذلك: ان جريان الاستصحاب تابع لوجود اليقين والشك فاينما وجدا نحكم بجريانه والا فلا، سواء توافق مفاد هما ام تخالفا، كما لا يخفى. وثالثا: ان اصالة الصحة انما تعارض اصالة الفساد في العقود متقدم للحكومة إذا كانا واردين على مورد واحد كما إذا شك في ان عقد الفلاني صحيح أو فاسد، فمقتضى عدم انتقال مال كل من المتعاملين إلى الاخر هو الفساد ومقتضى اصالة الصحة هو الصحة فتكون مقدمة على اصاله الفساد لحكومتها عليها إذ لو لم تتقدم لكانت ملغاة إذ مامن مورد من موارد اصالة الصحة الافاصالة الفساد فيه موجودة فلو كانت حاكمة على اصالة الصحة لم تكن فائدة في جعل اصالة الصحة. وأما في الموردين، بان كان الجارى في مورد هي اصالة الصحة، كالمثالين المتقدمين، وفى مورد آخر هي اصالة الفساد فلا تكونان من المتعارضين فضلا عن تقدم اصالة الصحة على الاخر للحكومة. وبالجملة لادليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، نعم لو تم هنا اجماع اخذ به والا فنحكم باجواز، واما قوله صلى الله عليه وآله: الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه، شئ فمضافا إلى ضعف السند فيه ان المراد منه علو نفس الاسلام لوضوح محجه وبراهينه وبيناته ليتم لله الحجة البالغة ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة ولا يكون للناس حجة بعد الرسل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست