responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 85
إذا كان عنده عبد مسلم فلم يلتفت إليه المسلمون ليبيعوه فمات وانتقل إلى وارثه أو ارادوا بيعه فمات أو لم يقدروا على بيعه فمات وانتقل إلى وارثه فان في جميع هذه الصور تملك الكافر للمسلم، بل تسالم الفقهاء على جواز بيع المسلم من الكافر إذا كان ممن ينعتق عليه فيتجلى من ذلك كله ان الاية اجنبية عن هذه الامور والا لزم القول بالتخصيص فقد قلنا ان الاية آبية عن التخصيص. اذن فلابد وان يراد من الاية معنى لا يقبل التخصيص ولو بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى (والله يحكم بينهم) ومن الواضح اان الحكومة الالهية بين العباد مختص بالاخرة فتكون الاية راجعة إليها إذ فيها ليس للكافر على المسلم سبيل بوجه فان الله يحكن بينهم دون غيره، فلا ظلم في حكمه تعالى. وبالجملة مقتضى ظهور نفس الاية ومقتضى سياقها وصدرها اختصاصها بالاخرة فلا يشمل السبيل الدنيوي فضلا عن شموله على التملك. هذا حاصل ما ذكره المصنف مع التوضيح والاضافة منا فلا مناص عنها بوجه. ثم ناقش ثانيا بأنه لو اغمضنا النظر عما ذكرناه وقلنا بشمولها بالسبيل الدنيوي وتملك الكافر المسلم فلا يساعده ما ورد في تفسيرها من ارادة الحجة عن السبيل وان الاسلام لعلو شأنه ورفعة مقامه ومكانة حقانيته و وضوح حججه وبيناته يعلو على كل الاديان ولا يعلو عليه دين ومذهب، فالمراد من الاية هو نفى تفوق حجة الكافر على حجة الاسلام كما خاطب النبي الاكرم صلى الله عليه وآله اهل الجاهلية مرارا هل لكم من سلطان وبينة وحجة وقد نطق بذلك القرآن المجيد في موارد عديدة والروايات المتكثرة وان

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست