responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 493
وأما المذكور في رواية المنع هو المال الشخصي بقرنية قوله (ع) (لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه) حيث فرض صاحبا للمال المبذول واعتبر اذنه في دفع المال المبذول لغير من عينهم فتكون كلتا الطائفتين من الروايات واردة على طبق القاعدة فان مقتضى القاعدة في الاموال الشخصية عدم جواز التصرف الا باذن صاحبه ومقتضى القاعدة في الاموال النوعية هو جواز بذله لمن انطبق عليه سواء اذن المعطى لذلك أم لا، وعلى هذا فيبقى في المقام شئ وهو أنه على هذا فلا وجه لسؤال السائل فنقول أو الوجه في ذلك هو احتمال أن يجوز للمتصدي بذلك أن يأخذ منه مع الاحتياج حيث ان صاحب المال قال اصرفه في محاويج ومساكين فاحتمل الآخذ جواز أخذه منه لانه أيضا محتاج فأجاب الامام (ع) أنه لا يجوز الا باذن صاحبه. وفيما كان المال نوعيا كالزكاة وغيرها احتمل السائل عدم جواز أخذه حيث يحتمل أن يكون اذن المعطى دخيلا في جواز التصرف فيه أيضا كأموال شخصه فأجاب الامام (ع) بأنه لا بأس بذلك مع الاحتياج، فيجوز المتصدي أن يأخذ منه لنفسه بمقدارها يبذله لغيره فافهم. الكلام في احتكار الطعام قوله: مسألة: احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته. أقول: يقع الكلام في جلهات: الاولى: في حكم الاحتكار الظاهر أنه لا خلاف في مرجوحيته في الجملة اعم من الحرمة والكراهة، ولكن اختلفت كلماتهم في ذلك فذهب المشهور إلى الحرمة مع عدم وجود الباذل وذهب جمع آخر إلى الكراهة مطلقا لكون الناس مسلطين على اموالهم، فلا وجه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست