responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 492
ايعطهم منه من غير أن يستأذن (يستامر خ ل) صاحبه، قال: نعم، هو جواز أخذ المعطى له لنفسه سواء كان من مال نفسه أو من الاموال النوعية وبهذا الاسناد ما يدل على عدم الجواز الا بالاذن عن صاحبه فيقع بينهما المعارضة فتسقطان لذلك فيرجع إلى العمومات الدالة على عدم الجواز فانه يقال أن مقتضى رواية (1) أخرى لابن الحجاج المذكور في باب الزكاة هو الجواز في الصدقة فانه قال سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يعطى الدراهم ليقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره، الخ، فبهذا نفيد الصحيحة الثانية الدالة على عدم الجواز مطلقا فتكون الصحيحة الثانية أخص من الصحيحة الاولى، كان بمقتضى انقلاب النسبة فنخصص بها الصحيحة الاولى فتكون النتيجة أن في الاموال الشخصية لا يجوز الا باذن المالك وفي الاموال النوعية يجوز وحمل الروايات المجوزة على الاموال النوعية كالوجوه الشرعية المنطبقة على الآخذ وغيره كالزكاة والخمس والصدقات ورد المظالم كما إذا اعطاها أحد لعالم أن يصرفه في محله فانه جاز له الاخذ منه بمقدار حاجية وان لم يكن لكلام المعطى ظهور في أخذه لنفسه إذا قال المعطى اعطه لصنف فلان ظهوره في الاعطاء للغير ونفس الآخذ منصرف عن ذلك، وعلى هذا فيجوز للاخذ أن يأخذ لنفسه بمقدار احتياجه خصوصا إذا كان ممن يجوز تصرف فيه كالعلماء والمجتهدين فان ولاية الوجوه الشرعية لهم في حال الغيبة. ويدل على ذلك أن المذكور في روايات الجواز هو الزكاة والصدقات (1) وسائل: ج 6 ص 200 حديث 3

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست