responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 433
ولا يهمنا التعرض بكلمات الاصحاب وبيان مرادهم كما تعرضها المصنف بعد ما لم يكن اجماع في البين كما يظهر لمن يلاحظها ولم يرد في المقام نص حتى يلاحظه فلابد من التكلم هنا على مقتضى القاعدة بل التحقيق أن يقال أن الاوصاف التى تختبر على أقسام، فانها قد تكون من اوصاف الصحة الدخيلة في صحة البيع فتارة تكون الاشياء المتصفة بها مما لا يفسده الاختبار وأخرى مما يفسده الاختبار، أما الاول كالعطور وبعض أقسام الفواكه من العنب والتين ونحوهما بمقدار يسر منها غير مفسد قطعا فنقول أن المانع من صحة البيع مع الجهل بأوصاف المبيع من الاوصاف الصحة كالطعم والرائحة فيما يقصد منه طعمه أو ريحه من العطور والفواكه ليس الا الغرر الثابت بحديث نفى الغرر بناء على تماميته أو الاجماع المنعقد على اعتبار العلم بالعوضين بناء على تماميت أيضا وحجيته، فلا شبهة أن المناط في صحة البيع في جميع الموارد هو ارتفاع وصف الغرر فان البيع الغررى باطل فلابد من ملاحظة ما يوجب ارتفاع الغرر من غير تخصيص بشرط خاص من الاشتراط أو الاختبار أو البراءة من العيوب. وعليه فيرتفع الغرر بأمور، الاول: الاختبار بما لا يفسده الاختبار، فيما يستخير حال المبيع به كاستشمام العطور وذوق الفواكه التى لا تفسد بالاختبار كأكل حبة من العنب ونحوه أو استشمام بعض أقسامها فان ذلك يرفع الغرر فيكون البيع صحيحا من ناحية الغرر فهذا مما لا شبهة فيه. الثاني: اشتراط الصحة من العيوب الموجبة للغرر بحيث يكون الخيار عند ظهور المبيع أو الثمن فاقدا لذلك الوصف لكل من البايع والمشترى وهذا أيضا رافع للغرر كما هو واضح. الثالث: الاقدام على المعاملة مطلقا من غير اشتراط ولا اختبار أصلا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست