responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 434
بل يسكت عن جميع ذلك، ولكن الشرط الضمنى موجود في المقام بظهور العوضين واجد ا لاوصاف الصحة ولم يكن عديما لها بحيث لو ظهر فاقدا كان للمشروط له الخيار، ومع هذا الشرط الضمنى لا يضره السكوت عن الاشتراط لانصراف المطلق إلى الفرد الصحيح والذى يدل على هذا بناء العقلاء في معاملاتهم فانهم يعاملون معاملة كلية أو جزئية مطلقة وإذا ظهر المبيع فاقدا لاوصاف الصحة يرجعونه إلى صاحبه ويكون لهم الخيار حينئذ. فتحصل أن ارتفاع الغرر في المقام ليس منحصرا بالاختبار بل كما يرتفع به كك يرتفع بالاشتراط وبالشرط الضمنى أيضا لعدم ورود النص على الاختبار بالخصوص وعدم وجود الاجماع عليه كما ظهر من مطاوى ما ذكرناه، بل الاجماع على عدمه فانه من باب ذكر وصف الصحة ومن الواضح أنه غير لازم اجماعا كما ذكره المصنف في جواب السرائر، وأما توصيف البايع المثمن و توصيف المشترى الثمن مع حصول الوثوق منهما فداخل في صورة الاشتراط. وأما اشتراط البراءة من العيوب فالظاهر من عبارة المصنف من عطفه على اشتراط الصحة بأو وكذلك الظاهر من عبارة النهاية والمقنعة المنقولة في المتن هو كفايته في نفسه حيث قال (خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما) أقول ان كان المراد من البراءة من العيوب هو احراز كل من البايع والمشترى كون المبيع سليما عن العيوب وصحيحة هذا هو المراد ظاهرا للمصنف حيث ذكر في اواخر كلامه أنه ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار يكون البيع غير غررى وان كان المراد من البراءة من العيوب التبرى منها بحيث يبيع المتاع على ما هو عليه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست