responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 314
فيقسط الثمن عليهما فيبطل البيع في الضميمة ويصح في العبد ولكن بما أنه تصرف المشترى في العبد واتلفه بالتصرف فلا يكون له خيار تبعض الصفقة حينئذ بخلاف الفرض الاول اعني صورة حصول العبد بيد المشترى. وأما لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشترى فهل يحكم بصحة البيع بالنسبة إلى العبد ويلتزم بالتقسيط ويبطل البيع في خصوص الضميمة أو يحكم بانفساخ العقد فقد تردد فيه المصنف أولا، وذكر فيه وجهان من ان العقد على الضميمة إذا كان كأن لم يكن من الاول وانعدم تبعه العقد على الآبق فصار هذا أيضا كأن لم يكن فيحكم بالبطلان في كليهما فيفسخ العقد فيهما معا فان سبب الضميمة حدوثا لم يكن الا العقد على الضميمة فإذا انعدم انعدم العقد على الآبق أيضا، ومن أن العقد على الآبق كان تابعا على العقد على الضميمة حدوثا وإذا تملك المشترى العبد فيكون العقد على الضميمة كأن لم يكن فان الغرض منه لم يكن الا امكان بيع الآبق الذى لم يكن جائزا بالانفراد وبعد ما دخل الآبق في ملك المشترى فكان كأن لم يكن محتاجا إلى الضميمة وكسائر متملكته وعلى هذا فينحل الثمن إلى كل من الضميمة والآبق كسائر موارد اجتماع الشيئين في بيع واحد فيكون كل واحد منهما اجنبيا عن الاخر وهذا الانحلال لا يوجب رفع الحكم الثابت في الابتداء من توقف صحة بيع الآبق على بيع الضميمة معه، فان مقتضى العمومات مع الشك في الصحة والفساد محكمة وهذا توضيح كلام المصنف باضافة اجمالا فتأمل، فان عبارته مغلقة. ثم استظهر من النص الوجه الاول بدعوى ان الظاهر من النص أن لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ولا يوضع له شئ منه أبدا على تقدير عدم الظفر به، وهذا هو الظاهر فان قوله (ع) فان لم يقد ركان الذى نقده

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست