responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 137
والسبقة ووضع اليد عليها أم لا؟ وجهان، الظاهر انها لا تكون ملكا لاحد بالحيازة، واختار المصنف كونها ملكا بالحيازة وأستدل عليه بالنبوي المعروف من سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به. وفيه مضافا الى انه ضعيفة السند أنه لا دلالة فيه على الملكية، فان غاية ما يستفاد منه أن المحيز يكون أحق إلى ما سبقه إليه فلاتحصل بذلك السبق ملكية للسابق إلى تلك الاراضي. وثانيا على تقدير أن المراد من الاولوية والاحقية هي الاولوية الملكية دون مجرد حق الاختصاص فما نحن فيه خارج عن ذلك فانه في مورد لا يكون ملكا لاحد، بل من المباحات الاصلية فيكون السبق إليها موجبا لحصول الملكية وكالاوقاف العامة من الخانات والرباط والمساجد، فان السبق فيها يفيد حق الاختصاص. وأما في أملاك الغير فلا يفيد السبق شيئا لاحق الاختصاص ولا الملكية والا لجاز لكل أحد أن يأخذ مال غيره ويتملكه بالسبق ويكون ذلك من جملة الاسباب والوسائل لاكل مال الناس، فلا يلتزم به متشرع ولافرق في ذلك بين مال الامام وغيره، فانه أيضا لا يجوز التصرف في مال الامام عليه السلام الا باذنه، وأما التمسك في ذلك بقوله (من حاز ملكا) فلاوجه له لعدم كونه رواية، وعلى فرض كونه رواية فانما هو في المباحات الاصلية لا في أموال الناس. وربما يقال بحول الملكية هنا بقوله عليه السلام من استولى على شئ فهو له، كالا ستدلال به في مطلق الحيازات. وفيه أن هذا وان كان صحيحا من حيث السند ولكن لا دلالة فيها على المطلوب إذ غاية ما يستفاد منها أن الكبرى مسلم وأن أسبق والاستيلاء على شئ يوجب الملكية ولكن لا يثبت الصغرى وأن مال الامام عليه السلام يكون

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست